لأنّ (*) لنا في ذلك قسما ، لأنّها (١) أراضي المسلمين ، وهذا القسم (٢) أيضا يصحّ الشراء والبيع فيه على هذا الوجه (٣).
وأمّا الأنفال (٤) وما يجري مجراها ، فلا يصحّ تملّكها بالشراء (٥) ، وإنّما أبيح لنا التصرّف فيها (٦) حسب» (١).
ثمّ استدلّ (٧) على أراضي الخراج برواية أبي بردة السابقة (٢) الدالّة على جواز
______________________________________________________
(١) الضمائر في «شرائها ، بيعها ، لأنّها» راجعة إلى الأرض.
(٢) يعني : الأرض المأخوذة عنوة أيضا كالأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا في أنّه يصحّ بيعها وشراؤها.
(٣) أي : على وجه كون هذه الأراضي المفتوحة عنوة ـ أو التي صولح عليها ـ ملكا للمسلمين ، فالتصرف في الأرض المفتوحة عنوة جائز بأيّ نحو كان ، كالتصرف في الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا.
(٤) هذا كلام التهذيب أيضا ، وغرضه بيان حكم الأنفال وما يجري مجراها كالأرض التي هلك أهلها ، فلا يصحّ تملكها بالشراء ، لأنّها ملك خاص للإمام عليهالسلام. نعم أبيح لنا التصرف فيها فقط.
(٥) في التهذيب : «بالشراء والبيع ، وإنّما أبيح لنا التصرف فحسب».
(٦) هذا الضمير وضميرا «مجراها ، تملكها» راجعة إلى الأنفال.
(٧) أي : استدلّ الشيخ في التهذيب ـ على حكم الأراضي الخراجية ـ برواية
__________________
(*) لا يخفى ما في هذا التعليل ، إذ ليست ملكية الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين من الملكيات المتعارفة الموضوعة لتسلط الملّاك على أملاكهم ، بل هي نحو خاصّ من الملك دلّ عليه النص. وليس هو موضوعا لقاعدة السلطنة ، ولا يصح التعليل المزبور إلّا إذا كان الملك موضوعا لقاعدة السلطنة ، ومن المعلوم أنّ ملك المسلمين للأرض المفتوحة عنوة ليس كذلك ، فالتعليل المذكور عليل.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ـ ١٤٦ ، ذيل الحديث : ٤٠٥.
(٢) تقدمت في ص ٤٥٣.