بيع آثار التصرّف دون رقبة الأرض. ودليله (١) قرينة على توجيه (*) كلامه.
وكيف كان (٢) فما ذكروه من حصول الملك تبعا للآثار ممّا لا دليل عليه إن
______________________________________________________
أبي البردة ، المذكورة في (ص ٤٥٣) الدالة على جواز بيع آثار التصرف ، المعبّر عنه «ببيع حقّه منها» دون بيع رقبة الأرض. لكن الرواية مرميّة بضعف السند ، لجهالة أبي بردة.
(١) يعني : ودليل شيخ الطائفة قدسسره قرينة على توجيه كلامه الظاهر في جواز بيع نفس أرض الخراج وشرائها مستقلة. توضيحه : أنّ ما يستفاد ما رواية أبي بردة شراء الحق ، لقوله عليهالسلام : «لا بأس أن يشتري حقّه منها ، ويحوّل حقّ المسلمين عليه» ضرورة أنّه لو كان المراد بيع نفس رقبة الأرض لم يكن للمسلمين حقّ حتى يحوّله على المشتري. فالمراد باشتراء الحقّ بيع الآثار وشراؤها لا رقبة الأرض.
فمقصود شيخ الطائفة قدسسره من قوله : «فقد أبحنا شراءها وبيعها» هو بيع آثار الأرض المفتوحة عنوة ، لا بيع رقبتها ، حتى يوافق مدّعاه دليله الذي مفاده بيع الآثار ، لا بيع نفس الرقبة.
(٢) أي : سواء أكانت الرواية مطابقة لكلام الشيخ في التهذيب أم لم تكن مطابقة له ، فما ذكروه من حصول ملك الرقبة تبعا للآثار ممّا لم يقم عليه دليل إن أرادوا بالملك انتقال ملكية رقبة الأرض من شخص إلى غيره ، بل دلّت النصوص السّت المتقدمة على عدم نفوذ بيع الأرض المفتوحة عنوة.
__________________
(١) لا يخفى أنّ التوجيه ـ وهو إرادة خلاف الظاهر ـ لا بدّ من ارتكابه هنا ، ودليله قرينة على التوجيه ، فإنّ قوله : «أبحنا شراءها وبيعها» لرجوع الضميرين إلى نفس الأرض ، وكذا تعليله بقوله : «لأن لنا في ذلك قسما» كالصريح في إرادة بيع نفس الرقبة ، وذلك يلائم بيع وشراء نفس الرقبة ، لأنّ نصيب كل مسلم من عين الأرض.
مضافا إلى جعل الأرض المفتوحة عنوة كالأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا ، في جواز كل تصرف ـ من بيع الرقبة وغيره ـ في أرض الإسلام الطوعي.
وعليه ، فلا بدّ من توجيه بيع العين وشرائها ، وصرفها إلى بيع الآثار وشرائها بما يصلح أن يكون قرينة عليه. واستدلاله بالرواية واختياره لمضمونها قرينة على إرادة خلاف ظاهر كلامه.