أرادوا الانتقال. نعم (١) المتيقّن هو ثبوت حقّ الاختصاص (٢) للمتصرّف ما دام شيء من الآثار موجودا.
فالذي (٣) ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرّف معه حتّى يثبت حقّ الاختصاص ، فنقول :
أمّا في زمان الحضور والتمكّن من الاستئذان ، فلا ينبغي الإشكال (*) في توقّف التصرّف على إذن الإمام ، لأنّه وليّ المسلمين ، فله نقلها عينا ومنفعة. ومن الظاهر أنّ كلام الشيخ ـ المطلق في المنع عن التصرّف ـ محمول على صورة عدم إذن الإمام عليهالسلام مع حضوره.
______________________________________________________
(١) استدراك على عدم الدليل على حصول الملك لرقبة الأرض تبعا للآثار ، وحاصل الاستدراك : أنّ المتيقن من الأدلة هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرف ما دام شيء من الآثار موجودا ، وهذا الحق قابل للانتقال إلى الغير.
(٢) يعني : لا ملكية رقبة الأرض للمتصرّف ، وهذا الحقّ باق ببقاء الآثار ، فمع ارتفاعها ينتفي الحق.
(٣) بعد أن ضعّف المصنف قدسسره بيع الأرض المفتوحة عنوة ولو تبعا للآثار ، صار بصدد تحقيق المطلب بالنظر في جهتين :
الأولى : في التصرف في نفس الأرض.
الثانية : في حكم ما ينفصل عنها كأثمار الأشجار وأخشاب الأبنية.
والكلام فعلا في الجهة الاولى ، وهي بيان الوجه المجوّز للتصرف الموجب لحقّ الاختصاص ، فنقول : أمّا في زمان الحضور والتمكن من الاستيذان فلا ينبغي الإشكال في توقف جواز التصرف في الأرض المفتوحة على إذن الامام عليهالسلام ، لأنّه وليّ المسلمين.
__________________
(١) بناء على عدم انصراف ما دلّ على «حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه أو إذن وليّه» عن هذا السّنخ من الملك الذي ليس لمالكه شيء من التصرف ، وإنّما التصرف لوليّه. لكن لا مطلقا ، بل التصرف في منافعه بصرفها في خصوص المصلحة العامّة لملّاكه ، إذ مع هذا الانصراف يرجع إلى الأصل العملي ، وهو أصالة الإباحة.