وبين (١) الباقية على عمارتها من حيث الفتح ، فيجوز إحياء الأوّل (٢) ، لعموم (٣) أدلّة الإحياء ، وخصوص رواية سليمان بن خالد (٤) ونحوها (١).
______________________________________________________
دلّت القرائن على أنّه كان معمورا من القديم ومضروبا عليه الخراج ككثير من أرض العراق ، يلحق بالمعمور وقت الفتح. وحيث إنّه لا أولوية لأحد عليه ، فمن أحياه كان أحقّ به ، وعليه الخراج والمقاسمة» ثم قال في الجواهر : «بل ظاهره المفروغية من ذلك» فراجع (٢).
(١) معطوف على «بين» في قوله : «أو بين ما عرض له الموت».
(٢) وبالإحياء يصير أولى من غيره بهذه الأرض.
وأهمل المصنف قدسسره حكم ما لو كانت عمارة الأرض باقية ، وذلك اتكالا على وضوحه ، من أنّها ملك للمسلمين قاطبة ، وليس بعضهم أولى بها من بعض ، لكونها معمورة حسب الفرض ، ولا مورد لإحداث عمارة فيها توجب حقّ الاختصاص.
(٣) مثل ما في معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها» (٣).
والتعبير بالعموم من جهة إطلاق «شيئا من الأرض» لما كانت مواتا بالأصل ، ولما طرأ عليها الخراب ، بخلاف ما سيأتي في صحيحة سليمان بن خالد من كون موضوعها عمران الأرض الموات بالعرض.
(٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي الأرض ، فيستخرجها ، ويجري أنهارها ويعمّرها ويزرعها ، ماذا عليه؟ قال عليهالسلام : الصدقة. قلت : فإن كان يعرف صاحبها؟ قال عليهالسلام : فليؤدّ إليه حقّه» (٤).
فإنّ تأدية الحقّ إلى صاحبها تكشف عن بقاء ملك المالك الأوّل وعدم زواله بالموت. فصدرها دليل على مملّكية الإحياء للمحيي ، وذيلها يدلّ على أنّ الأرض الميتة
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٦ ، الباب ١ من أبواب إحياء الموات ، ح ٢.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢١ ، ص ١٦٥.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٦ ، الباب ١ من أبواب إحياء الموات ، ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٩ ، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات ، ح ٣.