حبس الخراج وسرقته عن السلطان الجائر والامتناع عنه (١). واستثنى (٢) بعضهم ما إذا دفعه إلى نائب الإمام عليهالسلام.
أو بين (٣) ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح ،
______________________________________________________
نسمع من كثير ممّن عاصرناهم لا سيّما شيخنا الأعظم الشيخ على بن هلال قدسسره أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ، ولا جحوده ، ولا منعه ، ولا شيء منه ، لأنّ ذلك حقّ واجب عليه» (١).
(١) أي : عن الخراج ، أي عن أدائه إلى السلطان الجائر.
(٢) يعني : واستثنى بعض الفقهاء ـ كأصحاب الرياض والمناهل ومفتاح الكرامة والجواهر قدسسرهم ـ من عدم جواز منع الخراج عن السلطان الجائر : ما إذا دفعه إلى الحاكم الشرعي الذي هو نائب عن الإمام عليهالسلام ، قال في الجواهر : «فلو فرض عدمها ـ أي عدم التقية ـ في بعض الأحوال والأمكنة والأزمنة ، ولو بالنسبة الى بعض الخراج ، دفعه إلى الحاكم المنصوب من قبلهم عليهمالسلام في زمن الغيبة ..» (٢).
(٣) معطوف على قوله : «بين مستحق الأجرة» وهذا إشارة إلى الاحتمال الخامس ، ومحصّله : التفصيل في الأرض بين عروض الموت لها بعد أن كانت محياة حين الفتح ، وبين بقائها على عمارتها ، بجواز إحياء الأوّل ، لعموم أدلة الإحياء ، فإنّ قولهم عليهمالسلام : «من أحيى أرضا ميتة فهي له» يشمل هذه الأرض التي عرض لها الموت إن لم تكن منصرفة إلى خصوص الأنفال التي هي مال الامام عليهالسلام. وإن كانت الأرض تحت ولايته كالمفتوحة عنوة التي هي ملك قاطبة المسلمين.
ويستفاد هذا الاحتمال الخامس ممّا نقله صاحب الجواهر قدسسره عن المحقق الكركي من قوله : «ما يوجد من هذه الأرض ـ أي المفتوحة عنوة ـ مواتا في هذه الأزمنة ، إن
__________________
(١) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ج ١ ، ص ٢٨٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ، ج ٣ ، ص ٥٥ و ٥٦ وتقدم أيضا في المكاسب المحرّمة ، ج ٢ ، ص ٢١٤.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ١٩٥ ، رياض المسائل ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، المناهل ، ص ٣١٣.