هذه الأرض (١) ، فيجوز له التصرّف فيها ، كما (٢) [لما] يظهر من قوله عليهالسلام للمخاطب في بعض أخبار حلّ الخراج : «وإنّ لك نصيبا في بيت المال» (١) ، وبين (٣) غيره الذي يجب عليه حقّ الأرض. ولذا (٤) أفتى غير واحد ـ على ما حكي (٥) ـ بأنّه لا يجوز
______________________________________________________
الخراج والمقاسمة بقوله بعد نقل رواية الحضرمي المشار إليها هنا : «فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة .. على اعتبار استحقاق الآخذ لشيء من بيت المال كما في الرسالة الخراجية محل نظر» (٢).
والفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الأوّل : أن جواز التصرف في الأوّل منوط بإعطاء السلطان ، سواء أكان المتصرف مستحقا أم لا. بخلاف الاحتمال الرابع ، فإنّ الجواز يدور مدار الاستحقاق ، سواء أكان بإعطاء السلطان أم باستقلال المتصرّف ، وعدم استيذانه منه.
(١) أي : الأرض المفتوحة عنوة ، وضمير «فيها» راجع إلى الأرض.
(٢) كذا في نسختنا ، وفي بعض النسخ «لما» وهذا تعليل لجواز التصرف في الأرض لمن يستحقّ أجرتها.
(٣) معطوف على «بين من يستحق» وضمير «غيره» راجع إلى «من يستحق».
(٤) أي : ولأجل التفصيل بين مستحقّ اجرة هذه الأرض وبين غيره ـ بجواز التصرف في الأوّل ، وعدمه في الثاني ـ أفتى غير واحد من الفقهاء «رضوان الله عليهم» بعدم جواز حبس الخراج ، وعدم جواز سرقته عن السلطان المخالف. وهذا دليل على أنّ من لا حقّ له في الخراج يحرم عليه أن يتصرف في أرض الخراج بدون إذن الحاكم الشرعي ، ومن دون التقبل من السلطان.
والحاصل : أنّ غير المستحق للخراج يحرم عليه التصرف في الأرض.
(٥) الحاكي غير واحد ، كالمحقق الكركي في الرسالة الخراجية ، حيث قال : «ما زلنا
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١٥٧ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٦.
(٢) كتاب المكاسب ، ج ٢ ، ص ٢٣٧ ، ولاحظ قاطعة اللجاج ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ، وفيها : «فهل تكون ـ أي الخراج والمقاسمة والزكاة ـ حلالا للآخذ مطلقا ، حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة ، ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام؟ أو إنّما يكون حلالا بشرط الاستحقاق .. وتعليلهم للآخذ نصيبا في بيت المال ، وأنّ هذا حقّ لله يشعر بالثاني. وللتوقف فيه مجال».