وربما يؤيّده (١) جواز قبول الخراج الذي هو كاجرة الأرض ، فيجوز التصرّف في عينها (٢) مجّانا.
أو عدم (٣) جوازه إلّا بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام.
أو التفصيل (٤) بين من يستحقّ اجرة
______________________________________________________
وارتضاه المصنف في كتاب الخمس بقوله : «فالظاهر أنّ ما عدا الموات من الأنفال لم يحصل لنا اطمئنان بجواز التصرف فيه لأيّ شخص وبأيّ وجه» (١).
وعليه فكلامه هنا عدول عمّا استظهره هناك. كما أنّه تعريض بما في الجواهر.
(١) يعني : ويؤيّد الاحتمال الثاني ، وهو جواز التصرف مطلقا في الأرض الخراجية. ومحصل وجه التأييد : أنّ النصوص دلّت على جواز تقبّل الشيعي خراج الأرض لنفسه من السلطان ، والخراج بالنظر الى الواقع يكون أجرة الأرض الخراجية ، والتصرف في أجرتها يوجب جواز التصرف في عينها.
(٢) أي : في عين الأرض الخراجية ، والتعبير بالتأييد إنّما هو لأجل احتمال كون الخراج حكما تعبديا.
(٣) معطوف على «عدم جواز» وهذا هو الاحتمال الثالث ، وحاصله : عدم جواز التصرف في الأرض المفتوحة عنوة في زمان الغيبة إلّا بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام عليهالسلام وجعل المصنف قدسسره في (ص ٤٧٦) هذا الاحتمال أوفق بالقواعد.
وهو ظاهر الشهيد الثاني قدسسره ، وقد نقل المصنف كلامه في بحث الخراج والمقاسمة ، فراجع (٢).
(٤) معطوف أيضا على «عدم» وهذا هو الاحتمال الرابع ، وحاصله : التفصيل في جواز التصرف بين من يستحق أجرة الأرض الخراجية وبين غيره ممّن يجب عليه حقّ الأرض ، بجواز التصرف في الأوّل ، لأنّه على ما في رواية أبي بكر الحضرمي : «ذو نصيب في بيت المال» وهو يقتضي جواز تصرفه في الأرض. وبعدم جواز التصرف في الأرض لغير من يستحق أجرة الأرض.
وهذا التفصيل يظهر من المحقق الثاني وغيره ، على ما نقله المصنف عنه في بحث
__________________
(١) كتاب الخمس ، ص ٣٧٣.
(٢) كتاب المكاسب ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٥٥.