أو جوازه (١) مطلقا (٢) ، نظرا إلى عموم ما دلّ على تحليل مطلق الأرض للشيعة (٣) ، لا خصوص (٤) الموات التي هي مال الإمام عليهالسلام.
______________________________________________________
ثانيها : جوازه مطلقا ، لعموم دليل تحليل مطلق الأرض للشيعة ، وخصوص الموات التي هي من الأنفال التي هي ملك الإمام عليهالسلام.
وقال بهذا غير واحد كشيخ الطائفة في التهذيب ، حيث قال : «وأما أراضي الخراج والأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فإنّا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الامام عليهالسلام مستترا» (١). واستدل عليه بالنصوص كصحيحة عمر بن يزيد.
وحكاه الفاضل النراقي عن ظاهر الكفاية (٢) ، وقوّاه صاحب الجواهر أيضا (٣). ونسب إلى المحقق القمي (٤).
(١) معطوف على «عدم جواز» وهذا ثاني الوجوه المتقدم بقولنا : «ثانيها : جوازه مطلقا .. إلخ».
(٢) أي : سواء أكانت الأرض ممّا أعطاه السلطان أم لا ، وسواء أكان التصرف بإذن الحاكم أم لا.
(٣) كقوله عليهالسلام : «كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون يحلّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم ..» الحديث (٥) فإنّ «الأرض» مطلق تشمل الأراضي الخراجية ، ولا تختص بأرض الأنفال.
(٤) معطوف على «مطلق الأرض» وغرضه دفع توهم اختصاص التحليل بأرض الموات التي هي من الأنفال ، وهذا الاختصاص يظهر من بعض كلمات صاحب الجواهر قدسسره ، كقوله : «وربّما كان المراد منها ـ أي : من نصوص التحليل ـ خصوص الموات الذي هو من الأنفال ، أو غير ذلك دون الأراضي الخراجية ..» (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٤٤.
(٢) مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٢٢ ، كفاية الأحكام ، ص ٧٧.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ١٩٧.
(٤) جامع الشتات ، ج ١ ، ص ١٢٤ (الحجرية).
(٥) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٨٢ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، ح ١٢.
(٦) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ١٩٧.