فيتمحّض ما يأخذه الغاصب للمغصوب منه ، وما يأخذه الشريك لنفسه. لكنّه احتمال مضعّف في محلّه (١) ،
______________________________________________________
احتمال مضعّف» إشارة إلى قول صاحب أنوار الفقاهة ـ في المسألة الثانية ـ بنفوذ هذه القسمة ، وأنّه يصير نصف المال ملكا محضا للشريك. ومحصله : أنه لو بني على صحة التقسيم ، ففي ما نحن فيه ـ وهو إقرار أحد الشريكين بكون ثلث المال للغير ـ يكون السدس الباقي عند المالك المنكر لصحة إقرار المقرّ محسوبا على المقرّ له فقط ، لأنّ ثلث المقرّ له صار بسبب التقسيم عند المالكين الآخرين الغاصبين ، وأحدهما ـ وهو المقرّ ـ دفع السدس الذي كان عنده إلى المقرّ له ، وبقي السدس الآخر عند المنكر الغاصب ، فالسدس التالف محسوب على المقرّ له فقط ، إذ المفروض صحة التقسيم ، وصيرورة ثلث المقرّ له عند المقرّ والمنكر. والمقرّ دفع السدس الذي عنده ، وبقي السدس الآخر عند المنكر.
(١) من كتاب الغصب. والوجه في ضعفه ضعف ما استند إليه صاحب أنوار الفقاهة من وجهين.
أحدهما : قاعدة نفي الحرج ، بتقريب : أنّ منع الشريك من التصرف في حصّته حرج عليه ، مع كثرة الغاصبين للأملاك ، وهذا المنع مرفوع عنه ، فيسوغ التقسيم مع الغاصب ، ويستقلّ الشريك بالحصة المفرزة له.
ثانيهما : السيرة المستمرة إلى عصر المعصوم عليهالسلام الكاشفة عن إمضاء عمل العرف.
أما ضعف الوجه الأول فلأنّه ـ لو سلّم الحرج في المنع ـ لا تصلح القاعدة لتشريع جواز القسمة المزبورة ، لكونها نافية للحكم لا مثبتة له.
وأما ضعف الوجه الثاني فلعدم إحرازها ، بل يحتمل الردع عنها بفتوى الأكثر. بل المتفق عليها كما حكي.
وبهذا ظهر أنّ قول المصنف «إلّا على احتمال مضعّف» لا يراد به ضعف تعلّق الغصب بالمشاع ، كما قد يلوح من العبارة بدوا. لما عرفت من عدم ضعفه ، بل المراد بالاحتمال ما تقدّم من صاحب أنوار الفقاهة في صحة تقسيم المغصوب المشاع.
والشاهد على إرادة هذا الاحتمال قوله : «لكنه احتمال مضعّف في محلّه» فإنّ