وإن قال به (١) أو مال (٢) إليه بعض على ما حكي (٣) للحرج أو السيرة.
نعم (٤) يمكن أن يقال : بأنّ التلف في هذا المقام (٥) حاصل (٦) بإذن الشارع للمنكر الغاصب (٧) لحقّ المقرّ له باعتقاد (٨) المقرّ ، والشارع إنّما أذن له (٩) في أخذ
______________________________________________________
المضعّف هو نفوذ هذه القسمة ، لا ضمان الغاصب للمشاع.
(١) أي : باحتمال صحة تقسيم الغاصب مع الشريك.
(٢) الترديد بين القول والميل نشأ من تعبير صاحب الجواهر «بل ربما احتمل أو قيل ..» (١) وإلّا فظاهر عبارة أنوار الفقاهة هو الفتوى ، لا مجرّد الاحتمال. بل حكى الفقيه المامقاني قدسسره عن بعض مشايخه : أنه سمع من صاحب الأنوار مشافهة نفي البعد عن صحة القسمة المزبورة (٢).
(٣) الحاكي لكلامه صاحب الجواهر ، وردّه في بعض المقامات ، وسكت عنه في مقام آخر.
(٤) بعد أن ضعّف المصنف قدسسره الاحتمال المذكور ـ المقتضي لكون السدس الذي عند المنكر محسوبا على المقرّ له وحده ـ تمسّك بوجه آخر لاحتساب السدس عليه.
ومحصل هذا الوجه : أنّ المنكر ـ الذي هو غاصب باعتقاد المقر ـ قد أخذ المال بانيا على أنّه من المقرّ له ، دون المقر ، إذ المفروض أنّه يدفع بمقتضى إقراره السدس الذي عنده ، والشارع قرّره ظاهرا بمقتضى اليد على ذلك ، ولازم هذا التقرير كون التلف على المقرّ له وحده.
(٥) أي : في مقام إقرار أحد الشريكين بكون ثلث الدار لزيد.
(٦) خبر «ان» في قوله : «بأن» وقد مرّ تقريبه آنفا بقولنا : «ومحصل هذا الوجه».
(٧) أي : الغاصب بزعم المقر ، لا واقعا ، إذ لا يتصور الإذن له من الشارع.
(٨) متعلّق بالغاصب ، أي : كون المنكر غاصبا إنما هو باعتقاد المقرّ ، وليس ثابتا في الواقع ، لاحتمال كذب المقرّ.
(٩) أي : للمنكر الغاصب ، وإذن الشارع ظاهرا إنّما هو لأجل أمارية اليد.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٦ ، ص ٣١٥.
(٢) غاية الآمال ، ص ٤١٢.