ما يأخذه على أنّه من مال المقرّ له (١) ، فالشارع إنّما حسب السدس في يد المنكر على المقرّ له (٢) ، فلا يحسب منه (٣) على المقرّ شيء.
وليس (٤) هذا كأخذ الغاصب جزءا معيّنا من المال عدوانا بدون إذن الشارع حتّى يحسب على كلا الشريكين.
والحاصل (٥) : أنّ أخذ الجزء [لما] (٦) كان بإذن الشارع ، وإنّما [فإنّما] أذن له
______________________________________________________
(١) دون المقر ، لما عرفت آنفا من أنّه لأجل إقراره يدفع السدس الذي عنده إلى المقر له.
(٢) الوجه في احتسابه على المقرّ له فقط هو : أنّ يد المنكر داخلية ، وهي حجة على اليد الخارجية التي هي يد المقرّ له ، وليست حجة على اليد الداخلية التي هي يد المقرّ. وعليه فلا وجه لضمان المقرّ شيئا من السّدس الذي يكون عند المنكر.
(٣) أي : من السّدس الذي يكون عند المنكر ، لما مرّ من أنّه يدفع السّدس الذي لديه إلى المقرّ له ، ولا يدفع أزيد منه.
(٤) هذا دفع توهم. أمّا التوهم فهو : أنّه إذا أخذ الغاصب جزءا معينا من مال يحسب على كلا الشريكين لا على واحد منهما ، كما إذا غصب غاصب جزءا من دار مشتركة بين شخصين ، فإنّه يحسب الجزء المغصوب على كليهما ، لا على واحد منهما. فليكن السدس المغصوب هنا محسوبا أيضا على المقرّ والمقرّ له معا.
وأمّا الدفع فهو : أنّ أخذ الغاصب هنا للسدس المقرّ به لمّا كان بإذن الشارع ، لا يكون كالأخذ الذي ليس بإذنه. ففي الأخذ المقرون بإذن الشارع لا ضمان ، بخلاف غير المأذون فيه ، الذي فيه الضمان.
(٥) يعني : وحاصل ما ذكرناه في مسألة الإقرار بثلث الدار وإنكار أحد الشريكين لذلك هو : أنّ أخذ المنكر للسدس كان بإذن الشارع له على أن يكون من مال المقرّ له ، وأنّه لا يجب على المقر إلّا دفع ثلث ما بيده ، لا نصفه.
(٦) في بعض النسخ زيادة هذه الكلمة ، والمناسب حينئذ «فإنّما» كما في النسخة المصححة لتكون جوابا للشرط ، والأولى ما أثبتناه.