ما لو جعل (١) وصفا داخلا في النوع ، فإنّ (٢) العلم بعدم طروء مسوّغات البيع في الشخص لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف في النوع ، كما لا يخفى.
فظهر (٣) أنّ التمسّك بإطلاق المنع عن البيع على (٤) كون الوصف داخلا في أصل الوقف ـ كما صدر عن بعض من عاصرناه ـ لا يخلو (٥) عن نظر. وإن كان (٦) الإنصاف ما ذكرنا : من ظهور سياق (٧) الأوصاف في كونها أوصافا للنوع (*).
______________________________________________________
(١) أي : جعل الوصف وصفا مميّزا للوقف عمّا عداه من الصدقات ، فإنّه لا يصحّ الاستغناء عن التقييد.
(٢) تعليل ل «لا يصحّ» المستفاد من قوله : «بخلاف ما لو جعل ..» يعني : لو كان عليهالسلام في مقام بيان حكم الأوقاف من حرمة بيعها وشرائها ، كان المناسب أن يجعل بطلان البيع مختصا بما إذا لم يتحقق المسوّغ ، ولم يكن علمه عليهالسلام بعدم طروئه في وقف خصوص الدار المعيّنة كافيا في بيان الحكم بنحو الإطلاق.
(٣) هذا نتيجة ما أفاده بقوله : «الا أن يقال» من وجوه الخدشة في الوجه الثالث المتقدم عن صاحب المقابس ، وهو ما ذكره المصنف بقوله : «مع أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان ..». فغرضه قدسسره الاعتماد على الوجهين الأوّلين في تثبيت كون عدم بيع الوقف فصلا مقوّما لطبيعي الوقف ، لا أمرا خارجا عنه مأخوذا شرطا في خصوص إنشائه عليهالسلام.
(٤) متعلق ب «التمسك» والمراد بالدخول في أصل الوقف هو الفصل المنوّع كما عبّر به قبل أسطر بقوله : «كون الصفة فصلا للنوع».
(٥) خبر قوله : «انّ التمسك» والمراد بالبعض كما عرفت هو المحقق الشوشتري في مقابسه.
(٦) استدراك على قوله : «ان التمسك لا يخلو عن نظر» يعني : أنّ الإنصاف صحة المدّعى ، لكن لا من ناحية الإطلاق ، بل لظهور سياق الأوصاف.
(٧) هذه الكلمة قرينة على أن مراده من قوله في (ص ٥١٥) : «فإن الظاهر من الوصف» هو الظهور الإطلاقي الناشئ من سوق الإنشاء.
__________________
(١) وأمّا الوجه الثاني ـ وهو اقتضاء سياق الاشتراط تأخر الشرط عن الموقوف.