.................................................................................................
______________________________________________________
عليه ـ فيمكن منعه ، بقرينة ورود الوصف بعد ذكر الموقوف عليه مع كونه مقوّما لطبيعي الوقف لا للشخص ، ففي رواية أيوب بن عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام في حكاية وقف أمير المؤمنين «عليه أفضل صلوات المصلّين» لعين ينبع : «هي صدقة بتّا بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث» (١) الحديث. حيث إنّ ذكر وصف عدم كونها مبيعة ولا موروثة متأخر عن الموقوف عليهم ، مع أنه ليس شرطا بمعنى الالتزام الخارج عن حقيقة الوقف.
وعليه فسبق الوصف على الموقوف عليه لا يقتضي التنويع ، كما أنّ تأخيره عنه لا يساوق الاشتراط.
فالمهمّ في جعل الوصف دخيلا في النوع هو الوجه الأوّل أعني به ظهور التوصيف.
نعم تعبير المصنف قدسسره تارة «بأنّ الصفة فصل للنوع» ، واخرى بأنّ «المنع من البيع تعبد شرعي خارج عن حقيقته» لا يخلو من تهافت ، لوضوح كون الفصل مقوّما لماهية المتفصّل ، بخلاف التعبد الشرعي الذي هو حكم محمول على موضوع محقّق.
وقد يوجّه بأنّ المراد بوصف النوع هو الخارج عن حقيقة الوقف ، ولكنه لازم لها ، ويصحّ الترديد بين كون وصف عدم المبيعية لازما للوقف ، وأنّ المتسبّب إليه بإنشاء الوقف هو حصة من طبيعي التمليك الملزوم شرعا للمنع عن أنحاء الانتقالات ، وبين كونه شرطا التزم به الواقف في ضمن عقد التصدق بماله على البطون. وعلى هذا ينبغي حمل كلام المصنف لدفع التنافي. هذا ما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره (٢).
فإن أمكن حمل صريح المتن من «فصل النوع» على الخارج الملازم كالعرض الخاصّ فهو. وإلّا فالتهافت بين التعبيرين باق ، كما هو الظاهر. وليس أحد الكلامين مجملا حتى يمكن رفع إجماله بقرينة غيره ، بل كل منهما ظاهر ـ أو صريح ـ في مؤداه ، وبه يشكل الأمر.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٠٣ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف ، ح ٢.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٢٥٤.