وعليه (١) عوضه.
وقد يرتفع بعض هذه الموانع (٢) فيبقى الباقي ، وقد يرتفع كلّها ، وسيجيء التفصيل (*).
______________________________________________________
بالقربة.
(١) أي : على الله تعالى ، وضميرا «عمله ، عوضه» راجعان إلى الوقف.
(٢) كارتفاع حقّ الموقوف عليهم عن العين في موارد طروء المسوّغ للبيع ، وسيأتي التفصيل في صور جوازه.
__________________
(*) حاصله : مانعية الحقوق الثلاثة عن البيع. لكن للمناقشة فيها مجال ، كما نبّه عليه غير واحد من الأعلام من عدم ثبوت أصل الحق ، أو عدم صلاحية شيء من هذه الحقوق عن البيع.
أمّا انتفاء حق الواقف ، فلأنّ الوقف يوجب انقطاعه عن العين الموقوفة ، وصيرورته أجنبيا عنها كغيره ، وإنّما يستحق الأجر والثواب. وكونها صدقة جارية لا يقتضي تعلق حقّ له بها حتى يكون مانعا عن بيعها. غاية الأمر انتفاعه بها ما دامت باقية لأجل خصوصية عمله ، مثل «من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» (١).
وأمّا قصد التقرّب المعتبر في الوقف فغير مانع عن البيع أيضا ، لعدم اقتضاء إضافة الوقف إليه تعالى تعلق حقّ له بالعين مانع عن التصرف فيها ، فإنّ الصدقة الواجبة والمستحبة تمليك للغير بداع إلهي ، مع أنّه يجوز للمتصدق عليه التصرّف فيها بالبيع والهبة كسائر أمواله. وليس الوقف كالخمس والزكاة ممّا يتعلّق حقّه تعالى بالعين أو بماليّتها.
نعم التعبّد الشرعيّ أي النهي عن بيع الوقف أمر مسلّم ، لكنه ليس بمعنى الحقّ القابل للإسقاط ـ المقابل للحكم ـ ومقتضاه وجوب صرف الوقف في ما عيّنه الواقف ، فالتعبير عنه بالحق لا يخلو من مسامحة.
وأمّا حقّ الموقوف عليه ـ أي البطون اللاحقة ـ فلو سلّم كون العين فعلا متعلّقة
__________________
(١) عوالي اللئالى ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٣٦ ، وبمضمونه في البحار ، ج ٧١ ، ص ٢٥٨ ، ح ٥ و ٦.