وتقبيضه (١) لا يجوز الرجوع فيه ، ولا تغييره عن وجوهه وسبله ، ولا بيعه ، سواء كان بيعه أدرّ (٢) عليهم أم لا ، وسواء خرب الوقف ، ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره (٣) ، أو يحصل (٤) بحيث لا يجدي نفعا ، أم لا (٥)» (١).
قال الشهيد رحمهالله (٦) ـ بعد نقل أقوال المجوّزين ـ : «وابن إدريس سدّ الباب ، وهو نادر مع قوّته» (٢).
وقد ادّعى في السرائر عدم (٧) الخلاف في المؤبّد ، قال : «إنّ (٨) الخلاف الذي
______________________________________________________
(١) أي : تسليم المال للموقوف عليه أو للمتولّي.
(٢) أي : كان البيع أنفع بحال الموقوف عليهم من بقاء العين الموقوفة والانتفاع بها.
(٣) كعدول المؤمنين.
(٤) أي : يصير الوقف عديم المنفعة.
(٥) ليست كلمة «أم لا» في السرائر ، وإنما قال : «لأنّا قد اتفقنا جميعا على أنه وقف ، وأنّه لا يجوز حلّه ولا تغييره عن وجوهه وسبله. فمن ادّعى حكما شرعيا ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، لأنّه لا إجماع منّا على ذلك .. ولا يرجع في مثل هذا الإجماع والأصل إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا».
(٦) الظاهر أنّ نقل كلام الشهيد قدسسره هنا لأجل ميلة إلى منع بيع الوقف مطلقا كما ذهب إليه ابن إدريس ، بقرينة قوله : «مع قوّته» وإن كان قولا نادرا.
(٧) تقدم آنفا أنّه لا منافاة بين دعوى الإجماع على منع بيع الوقف المؤبّد ، وبين ما تقدم أوّلا من منع بيع الوقف مطلقا ، فإنّ غير المؤبد مختلف فيه وإن كان رأيه فيه المنع كما في الدائم ، ولذا ادّعى صاحب المقابس قدسسره : «أن الحلّي وفخر الإسلام صرّحا بتعميم المنع» (٣).
(٨) في السرائر : «هذا» بدل «أنّ».
__________________
(١) السرائر ، ج ٣ ، ص ١٥٣.
(٢) الدروس ، ج ٢ ، ص ٢٧٩.
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٨.