حكيناه بين أصحابنا إنّما (١) هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين ، وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم ، وأمّا (٢) إذا كان الوقف على قوم ومن بعدهم على غيرهم ، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غيره (٣) إلى أن يرث الله الأرض ، لم يجز (٤) بيعه على وجه (٥) ، بغير خلاف بين أصحابنا» انتهى.
وفيه نظر (٦) يظهر ممّا سيأتي من ظهور أقوال كثير من المجوّزين في المؤبّد.
وحكي المنع مطلقا عن الإسكافي وفخر الإسلام أيضا (٧) إلّا في آلات الموقوف وأجزائه التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع.
______________________________________________________
(١) غرضه بيان الفرق بين الوقف المنقطع والدائم ، فالدائم هو المشترط فيه رجوعه إلى غير الموقوف عليهم ، بأن يقول : «فإن انقرضوا فهي وقف على ذوي الحاجة من المسلمين مثلا» فإذا كان الوقف متضمنا لهذا الشرط كان مؤبّدا ، وإلّا كان منقطعا.
(٢) كذا في النسخ ، وفي السرائر : «فأمّا إذا كان الوقف على قوم ، وعلى من بعدهم».
(٣) في السرائر «إلى غير ذلك» أي : غير الموقوف عليه أوّلا.
(٤) جواب الشرط في «وأمّا إذا كان» والأولى اقتران جواب «أمّا» بالفاء كما في الذكر الحكيم من النهي عن قهر اليتيم ، وحاصل كلام الحلّي قدسسره : منع بيع الوقف إجماعا لو كان مشتملا على شرط الوقف على آخرين غير من أوقف عليه أوّلا ، كما تقدم نظيره في وقف أمير المؤمنين داره في بني زريق على خالاته ، ثم على ذوي الحاجة من المسلمين.
(٥) في السرائر : «على وجه من الوجوه». وقال في موضع آخر في منع بيع النخلة المنقلعة أو المكسورة من بستان موقوف : «وقد بيّنا أن الوقف لا يجوز بيعه» (١).
(٦) غرضه المناقشة في الإجماع صغرويّا ، وذلك لذهاب كثير في الوقف المؤبّد إلى الجواز ، كما سيأتي.
(٧) يعني كما ذهب ابن إدريس إلى المنع مطلقا بالنسبة إلى عين الموقوفة ، وإن خالفاه في جواز بيع الآلات (٢).
__________________
(١) السرائر ، ج ٣ ، ص ١٦٧.
(٢) حكاه في مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٨.