في الجهة المقصودة (١) تؤجر للزراعة ونحوها (٢) ، مع المحافظة على الآداب اللّازمة لها إن كانت مسجدا مثلا ، وإحكام (٣) السّجلّات ، لئلّا يغلب اليد فيقضى بالملك. وتصرف (٤) فائدتها فيما يماثلها من الأوقاف
______________________________________________________
أوّلها : كونه أقرب إلى مصرف الوقف ، فلو تعدّدت المساجد وكانت حاجتها إلى الأجرة المزبورة على السواء لم يجز صرفها في ما عدا الأقرب.
وثانيها : كونه أشد حاجة ، فلو تساوى مسجدان في القرب إلى المصرف ، لزم صرف الأجرة في الأحوج منهما إليها.
وثالثها : كونه أفضل ممّا عداه ، فلو تساوى مسجدان في القرب والحاجة ، ولكن كان أحدهما أفضل من الآخر ـ لكونه مسجدا جامعا والآخر مسجدا للسوق أو للقبيلة ـ تعيّن صرف الأجرة في الجامع.
ولو تعارض القرب والحاجة ، أو تعارض الحاجة والفضيلة ، أو تعارض القرب والفضيلة ، قدّم الراجح كما سيأتي توضيحه.
ولو كانت الموقوفة المستأجرة مقبرة درست آثارها لزم صرف الأجرة في مقبرة أخرى مع رعاية الأقرب والأحوج والأفضل.
وإن فقد المماثل ـ كما إذا خرب مسجد القرية ولم يكن فيها مسجد آخر ـ لزم صرف الأجرة في موقوفة اخرى كالمقبرة والحسينية والمشهد. فإن تعذّر صرف الأجرة في ذلك صرفت في مصالح المسلمين كبناء جسر أو قنطرة مما ينتفع به الجميع.
هذا كله بالنسبة إلى إيجار العرصة التي كانت مسجدا أو مقبرة. وأما الآلات فسيأتي كلام الشيخ الفقيه كاشف الغطاء قدسسره فيها.
(١) وهي الصلاة في المسجد ، والدفن في المقبرة ، وإقامة مجالس العزاء وتعظيم شعائر الله في الحسينيات ، ونزول الحجاج والمسافرين في الخانات ، وهكذا.
(٢) كإجارته لدوس الزرع ، أو دقّ الأرز ، أو تشييد مصنع فيه ، كلّ ذلك مع رعاية الآداب الشرعية.
(٣) معطوف على «المحافظة» وهذا إشارة إلى الشرط الثاني المتقدم بقولنا : «ثانيهما إحكام السّجلات ..».
(٤) معطوف على «تؤجر» يعني : بعد تحقق الإجارة ـ بشرطيها ـ يجب صرف الأجرة