مقدّما للأقرب والأحوج (١) والأفضل احتياطا. ومع التعارض (٢) فالمدار على الراجح. وإن تعذّر (٣) صرف إلى غير المماثل كذلك. فإن تعذّر (٤) صرف في مصالح المسلمين.
وأمّا غير الأرض (٥) من الآلات والفرش والحيوانات وثياب الضرائح
______________________________________________________
في الوقف المماثل إن كان.
(١) يعني : يشترط في صرف الأجرة في المماثل تقديم الأقرب ، والأحوج إلى الأجرة ، والأفضل على سائر المساجد. وهذا التقديم مبني على الاحتياط.
(٢) يعني : ومع تعارض كلّ من الثلاثة بعضها مع بعض قدّم الراجح ، ولهذا التعارض صور :
الاولى : أن يكون أحد المسجدين أقرب إلى مصرف الوقف ، والآخر أحوج إلى الأجرة وإن كان أبعد من حيث المصرف.
الثانية : أن يكون أحد المسجدين أحوج ، والآخر أفضل.
الثالثة : أن يكون أحد المسجدين أقرب إلى المصرف والآخر أفضل.
وحكم هذه الصور ملاحظة الراجح ، بأن كانت الأحوجية في إحدى المساجد غالبة على مقدار ما في ثانيها من الأقربية ، وفي ثالثها من الأفضلية.
ومقتضى تقدم الأحوج أنّه مع التساوي في الحاجة يتخير في صرف أجرة أرض المسجد في أيّ واحد من المساجد الثلاثة المفروضة في كلامه من كون بعضها أقرب وبعضها أحوج وبعضها أفضل.
(٣) أي : وإن تعذّر صرف الأجرة في المماثل ـ وهو المسجد ـ صرف في موقوفة أخرى كالمشهد والحسينية والمدرسة مع تقديم الأقرب والأحوج والأفضل على غيره كما روعي التقديم في نفس المساجد أيضا.
(٤) أي : فإن تعذّر صرف الأجرة في غير المماثل تعيّن صرفه في المصالح العامة.
هذا كله حكم الأرض الموقوفة مسجدا أو مقبرة ونحوهما ممّا يكون حقيقته فكّ الملك. وسيأتي الكلام في حكم ما يتعلّق بها من آلات وأثاث.
(٥) توضيح ما أفاده الشيخ الكبير قدسسره في حكم آلات الوقف ـ كالجذع الباقي بعد