.................................................................................................
______________________________________________________
والمسافرين ، أو معبدا للمتعبدين ، أو مكانا للراكعين أو الساجدين ، أو ما أشبه ذلك ، فإنّ هذه العناوين جهات تبطل الوقفية بفواتها.
وليست المسجدية منها ، إذ المقصود من وقف المسجد ليس حفظ جهة الصلاة أو مطلق العبادة ، حتى يقال ببطلان المسجدية بفوات الجهة المقصودة ، بل المقصود حفظ عنوان خاص ، وهو ما يسمى مسجدا أو جامعا أو بيتا لله تعالى أو ما يؤدّي معناها من لغات شتى. فليس منه ما يصنع في البيوت في بعض البلدان من إعداد مكان للصلاة ويسمّى بالمصلّي ، وبالفارسية ب «نمازخانه» فإنّه ليس مسجدا.
وممّا ذكرنا من بقاء عنوان المسجدية وعدم ذهابه بزوال الآثار يظهر ما في المسالك «من اختصاص بقاء المسجدية وأحكامها بالمساجد المبنية في غير الأراضي المفتوحة عنوة. وأمّا ما فيها حيث يجوز وقفها تبعا لآثار المتصرف ، فإنّه ينبغي حينئذ بطلان الوقف بزوال الآثار ، لزوال المقتضي للاختصاص ، وخروجه عن حكم الأصل» (١).
وجه الظهور : أنّ عنوان المسجدية من العناوين القائمة بنفس الأرض ، ولا يبطل بذهاب الآثار أصلا.
نعم إن كان نظره قدسسره إلى عدم صحة جعل المسجدية في الأراضي المفتوحة عنوة ـ لعدم صحة تملكها حتى تجعل مسجدا ، بل المسجدية قائمة بالآثار ، والأرض ليست حقيقة مسجدا ، بل هي مسجد حكما. وهذا الحكم منوط ببقاء الآثار ـ فهو متين كما تقدم في حكم الأراضي المفتوحة عنوة ، فيصير النزاع مع المسالك على هذا التقدير صغرويا.
لكن هذا الكلام يجري في العامرة حال الفتح دون الموات حاله ، فإنّ بقاء عنوان المسجدية في المساجد المبنية في مواتها مما لا ينبغي الإشكال فيه.
ودعوى السيرة القطعية على اتخاذ المساجد في العراق وغيره من المفتوحة عنوة كما في الجواهر «والعلم بترتيب آثار المسجدية عليها حتى بعد الخراب» (٢) غير مسموعة في مطلق المساجد ، بل في خصوص المبنية منها في مواتها ، فإنّ المتيقن منها هي المساجد
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٣٩٧.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ١٠٧.