.................................................................................................
______________________________________________________
وغيرهم ، إلّا أنّه نفى البعد عن زوال عنوان المسجد ، بشهادة أنّه لو خرب المسجد المبنى في الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين خرج عن كونه مسجدا. الى أن قال : «بل يمكن أن يقال بجواز بيعه وإخراجه عن المسجدية إذا غلب الكفار عليه ، وجعلوه خانا أو دارا أو دكانا. بل الأولى أن يباع إذا جعلوه محلّا للكثافات ، أو جعلوه بيت خمر مثلا ، صونا لحرمة بيت الله عن انتهاك. والحاصل : أنه لا دليل على أن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبدا» (١).
وكذلك صرّح في (مسألة ٣٨) بجواز بيع المساجد كسائر الموقوفات العامة والخاصة في موارد جواز بيع الوقف (٢). وفي (مسألة ٣٩) ببطلان الوقف بزوال العنوان ، فيباع. فراجع (٣).
ولكنه لا يخلو عن غموض ، لأنّ مجرّد الإمكان لا يكفي في الحكم بخروج العرصة عن المسجدية مع فرض كون المقصود جعلها مسجدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل السقوط منوط بالدليل. وما أفاده من زوال العنوان لو خرب المسجد المبنى في الأرض المفتوحة عنوة غير ظاهر أيضا ، إذ لو كان جعلها مسجدا من قبل وليّ المسلمين وهو الامام المعصوم عليهالسلام أو نائبه العام ـ بناء على ثبوت عموم ولاية الفقيه ـ فما الوجه لاقتضاء الخراب أو غصب الظالم أو استيلاء الكفار على بلاد المسلمين لزوال عنوان المسجد؟ مع فرض عدم تحديد إنشاء المسجدية بزمان معيّن أو زماني كذلك. وكذا لا إهمال من حيث الدوام والتوقيت ، والحالات الطارئة عليه ، ولذا لا تعدد في المطلوب كما في الأوقاف الخاصة حتى ينتقل الوقف إلى البدل بعد عدم وفاء العين بغرض الواقف ، فيتعيّن الإطلاق ثبوتا وإثباتا.
ومنه يظهر غموض ما فرّعه قدسسره على بطلان وقف المسجد من جواز بيعه صونا لحرمته عن الهتك.
وما أفاده قدسسره في (مسألة ٣٨) : في أوّل إشكالاته الأربعة على شيخنا الأعظم «من كون
__________________
(١) ملحقات العروة الوثقى ، ج ٢ ، ص ٢٤٧.
(٢) المصدر ، ص ٢٥٧.
(٣) المصدر ، ص ٢٦٠.