.................................................................................................
______________________________________________________
الوقف ملكا له تعالى على نحو ملكه لسدس الخمس في آية الخمس ، فلا مانع من بيعه مع المسوّغ ، وأمره راجع إلى الحاكم الشرعي» (١) غير ظاهر أيضا ، فإنّ «اللام» بناء على ظهوره في الملك ـ لا في مطلق الاختصاص ـ دلّ على ملكية هذا السدس له تعالى بالملكية الاعتبارية ، ولم ينهض عليها في الوقف. والمقصود بقوله تعالى «الْمَساجِدَ لِلّهِ» هو التوحيد في العبادة ، هذا مع الغض عمّا ورد من إرادة مواضع السجود.
فتلخّص : أنّ أحكام المسجد تترتب على المساجد المعمورة والمغمورة على نسق واحد ، فتنجيس أنقاض المساجد الباقية في الشوارع حرام ، وتطهيرها على تقدير تنجسها واجب ، لما مرّ من السيرة على عدم الفرق في جريان أحكام المساجد بين عامرها وخرابها. ومع هذه السيرة لا يبقى شك في بقاء أحكام المسجد بعد طروء الخراب حتى نحتاج إلى الاستصحاب ، ويستشكل في جريان استصحاب وجوب التطهير بكونه تعليقيا.
بل يمكن أن يقال : بعدم شكّ هنا حتى نحتاج إلى الاستصحاب ، إذ لو كان الموضوع ما ذكرناه من معنى المسجدية ، فلا ريب في بقاء أحكام المسجد بعد الخراب ، لعدم زوال عنوان المسجدية باندراس الآثار. ولو كان ما يراه العرف من إعداده للصلاة ، فلا شك في ارتفاعه حتى يجرى فيه الاستصحاب.
ومع فرض الشكّ في الموضوع وعدم تمييزه ـ وأنّه هل المسجدية الشرعية التي تستفاد من السيرة المتقدمة؟ أم العرفية التي يعتبر فيها الإعداد للصلاة ، وبدونه لا يعتبر العرف عنوان المسجدية للأرض ، كما فيما جعل جزء من الشارع أو محلّا للمكائن مثلا ـ لا مجال أيضا للاستصحاب ، للشك في بقاء الموضوع ، إذ لو كان الموضوع المسجدية الشرعية الأبدية فلا شكّ في بقاء الموضوع الموجب للعلم ببقاء الأحكام التنجيزية والتعليقية. وإن كان الموضوع المسجدية العرفية ، فلا إشكال في انتفائه الموجب للقطع بارتفاع الأحكام مطلقا.
إلّا أن يقال : إنّ الموضوع ذات الأرض ، وعنوان المسجدية من الجهات التعليلية ، فمنشأ الشك حينئذ هو كون هذه العلة محدثة ومبقية ، أو محدثة فقط ، هذا.
__________________
(١) ملحقات العروة الوثقى ، ج ٢ ، ص ٢٥٧.