المسجد (١) ، بل هما مبذولان للبيت والمسجد ، فيكون (٢) كسائر أموالهما. ومعلوم أنّ وقفيّة أموال المساجد والكعبة من قبيل القسم الأوّل (٣) ، وليس (٤) من قبيل نفس المسجد ، فهي ملك للمسلمين ، فللناظر العامّ التصرّف [فيه] (٥) فيها بالبيع.
نعم (٦) ، فرق بين ما يكون ملكا طلقا كالحصير المشتري من مال المسجد ،
______________________________________________________
بخلاف نفس المسجد والكعبة ، فإنّهما ليسا مملوكين لأحد ، فلا يجوز بيعهما.
(١) في كون وقف المسجد تحرير الملك ، لا تمليكه للمصلّين والعابدين.
(٢) كذا في النسخ ، والمناسب «فيكونان» ليطابق تثنية الضمير في «أموالهما».
(٣) يعني : يكون تمليكا للموقوف عليهم.
(٤) الأولى : «وليست» لأنّ اسمها ضمير راجع إلى الوقفية.
(٥) كذا في نسختنا ، والأولى «فيها» كما في نسخة اخرى.
(٦) استدراك على قوله : «ليسا من قبيل المسجد ، بل هما مبذولان للبيت والمسجد ..» وغرضه قدسسره التفصيل في مثل ثوب البيت وحصير المسجد ، وتقييد إطلاق جواز البيع ، وبيانه : أنّ الحصير قد يشترى من منافع موقوفة وقفها صاحبها لصرف منافعها في ما يحتاج إليه المسجد ، كما إذا أوقف شخص بستانا على مسجد ، لتسدّ به ما يحتاجه من فرش وضوء وماء واجرة خادم ، وهكذا.
وقد يشتريه شخص من ماله فيوقفه في المسجد.
وما ذكرناه من أنّ حصير المسجد مبذول له ويجوز بيعه ـ وليس وقفه فكّ الملك ـ ناظر إلى القسم الأوّل دون الثاني ، وذلك لأنّ منافع الأوقاف الموقوفة على المساجد كالدكاكين والبساتين وغيرهما ليست أوقافا ، وإنّما الموقوف نفس الدكاكين والبساتين وغيرهما من الأصول ، فالمنافع مملوكة للمسلمين ، غايته أنّها تصرف في مصرف خاص وهو المساجد. فبيع المنافع وكذا تبديل أثمانها بما يراه المتولي مصلحة للمسجد جائز.
وهذا بخلاف الحصر التي يشتريها الرجل ويضعها في المسجد ، وكذا الثوب الذي يلبس به البيت ، فإنّهما مملوكان للمسلمين ، ولا يجوز بيعهما إلّا بطروء مسوّغ له.
وبعبارة أخرى : الفرق بين شراء شخص حصيرا ووقفه على المسجد ، وبين شراء الحصير من عوائد بستان أوقف على المسجد هو : أنّ مقصود المشتري للحصير الانتفاع