فكّ ملك ، بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار ، فإنّها تصير ملكا للمسلمين (١) ، فتأمّل (٢).
وكيف كان (٣) ، فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا هو إبقاؤها (٤) مع التصرّف في منافعها ـ كما تقدّم عن بعض الأساطين ـ
______________________________________________________
الحالات ، وقد تقدم توضيحه آنفا.
(١) فيجوز للمتولّي بيعها.
(٢) لعلّه إشارة إلى إشكال التفكيك بين وقف الأرض وبين وقف البنيان مع وحدة إنشاء وقف الجميع بمثل : «وقفت هذا مسجدا» فإنّ صيغة الوقف ترد على مجموع العرصة والبنيان على نهج واحد.
(٣) يعني : سواء تمّ توجيه التفكيك بين المسجد وبين أجزائه بما تقدم من قوله : «إلّا ان نلتزم ..» أم لم يتم كما تأمّل فيه ، فالحكم .. إلخ ، وهذا صفوة الكلام في حكم الانتفاع بأرض المسجد وأجزائه ، ومحصله : أنّ أرض المسجد المنهدم إما أن ينتفع بها بإيجارها كما ذهب إليه الشيخ الكبير ، وإمّا أن تبقى على حالها بدون الانتفاع كما هو المختار.
وأمّا أجزاء المسجد ففيها صور ثلاث :
الاولى : أن يرى المتولّي والناظر المصلحة في صرف أعيان الأجزاء في نفس المسجد ، بأن يستفاد منها في إعمار البناء مرّة أخرى ، فيتعيّن ذلك ، لأنّ مقصود الواقف الانتفاع بالعين الموقوفة مهما أمكن ، والمفروض وجوب العمل بالوقف شرعا على حسب ما أوقفه. فإن توقف إبقاؤها على بذل مال صرف من مال المسجد إن كان له مال ، وإلّا فمن بيت المال ، وإلّا لم يجب على المتولّي صرف شيء من أموال نفسه لإبقاء تلك الأجزاء.
الثانية : أن لا يرى المتولّي المصلحة في ردّ مثل الجذع المنكسر جزءا للمسجد ، وحينئذ فإن قلنا بجواز بيعها كما حكي عن العلّامة وجمع فلا كلام ، وإن قلنا بعدم الجواز ـ كما هو المختار ـ ففيه صورتان :
الأولى : القول بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف ، فيجب صرفه في مصالح نفس هذا المسجد ، كإحراقه لطبخ آجره.
الثانية : القول بعدم وجوب مراعاة الأقرب إلى نظر الواقف ، ويجب حينئذ صرفه في سائر مصالح المسلمين.
(٤) أي : أنّ الإبقاء يكون تارة مع التصرف في منافع الأرض كما ذهب إليه