أو بدونه (١).
وأمّا إجزاؤه ـ كجذوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم ـ فمع (٢) المصلحة في صرف عينه (٣) فيه (٤) تعيّن ، لأنّ مقتضى وجوب إبقاء الوقوف وأجزائها [وإجرائها] على حسب (٥) ما يوقفها أهلها وجوب (٦) إبقائه جزءا للمسجد. لكن لا يجب صرف المال من المكلّف لمئونته (٧) ، بل يصرف من مال المسجد أو بيت المال.
وإن لم يكن (٨) مصلحة في ردّه جزءا للمسجد ، فبناء (٩) على ما تقدّم من أنّ الوقف في المسجد وأضرابه فكّ ملك ، لم يجز بيعه ، لفرض عدم الملك.
______________________________________________________
كاشف الغطاء ، ويكون اخرى بدون الانتفاع بأجرة الأرض ، لعدم الدليل على جواز الإجارة.
(١) أي : بدون التصرف في المنافع ، فتبقى العرصة على حالها إلى أن يبعث الله من يجدّد بناء المسجد.
(٢) جواب الشرط في «وأما أجزاؤه» وهذا إشارة إلى الصورة الأولى المتقدمة آنفا.
(٣) كذا في النسخ ، ولا بدّ من التأويل بإرجاع الضمير إلى «جزء» والأولى تأنيث الضمائر الآتية الراجعة إلى «أجزاء».
(٤) أي : تعيّن الانتفاع بذلك الجزء في نفس المسجد المنهدم حسب الفرض.
(٥) متعلق ب «إبقاء» وبناء على ما في بعض النسخ من «إجرائها» فالظرف متعلق به ، و «الإجراء» عطف تفسير للإبقاء.
(٦) خبر «أنّ مقتضى» وضمير «إبقائه» راجع إلى الجذع ونحوه ممّا كان جزءا للمسجد.
(٧) أي : لمئونة الإبقاء ، لأصالة براءة الذمة عن وجوب الصّرف.
(٨) معطوف على «فمع المصلحة» وضمير «ردّه» راجع إلى مثل الجذع ممّا كان جزءا للمسجد.
(٩) وبناء على ما حكي عن جماعة ـ كالعلّامة ومن تبعه ـ جاز بيعه ، ولا يبقى موضوع للصورتين الأخيرتين.