وحينئذ (١) فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقرب تعيّن صرفه في مصالح ذلك (٢) ، كإحراقه لآجر المسجد (٣) ، ونحو ذلك كما عن الروضة (٤) ، وإلّا (٥) صرف في مسجد آخر كما في الدروس (١) ، وإلّا صرف في سائر مصالح المسلمين.
قيل (٦) بل لكلّ أحد حيازته وتملّكه.
______________________________________________________
(١) أي : وحين المنع من البيع ووجوب الانتفاع بعين الجذع ، فإن قلنا .. إلخ.
وهذا إشارة إلى الصورة الثانية من الصور الثلاث.
(٢) أي : ذلك المسجد المنهدم ، وقوله : «تعيّن» جواب الشرط في «فإن قلنا».
(٣) مقدمة لتشييد بناء المسجد مرة أخرى.
(٤) قال الشهيد الثاني قدسسره في الحصير البالي والجذع المنكسر ـ بحيث لا يمكن صرفهما بأعيانهما في الوقوف لمصالحه ، كآجر المسجد ـ «فيجوز بيعه حينئذ ، وصرفه في مصالحه ، إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقف» (٢).
(٥) أي : وإن لم نقل بوجوب مراعاة ما هو أقرب إلى نظر الواقف وجب صرف مثل الجذع والآجر في المماثل إن احتاج مسجد آخر إليه. وإن لم يحتج مسجد إلى هذا الجذع المنكسر أصلا وجب صرفه في سائر مصالح المسلمين.
(٦) أفاده المحقق الشوشتري قدسسره ـ في حكم أجزاء الأوقاف العامة وآلاتها ـ بقوله : «وأمّا إذا بلغت حدّا لا ينتفع بها في تلك الجهة أصلا ، فالوجه أنّها تصرف في سائر القرب. بل لكلّ أحد من الموقوف عليهم حيازته وتملكه كأجزاء جلود الكتاب التي لا ينتفع بها في الجلد. وأجزاء الورق الساقطة بعد التصحيف .. وأجزاء الصناديق وشبابيك المشاهد المشرفة بعد الاستغناء عنها .. وذلك لأنّها قد جعلت لله سبحانه ، وإنّما يجب على أرباب الوقف الانتفاع بها في تلك الجهة الخاصة ، وعدم التعدّي عنها مع التمكن ،
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، والحاكي عنه وعن الروضة هو صاحب المقابس ، ص ٦٣
(٢) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٥٤