لعدم جريان أدلّة المنع.
أمّا الإجماع فواضح (١).
وأمّا قوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف» (١) فلانصرافه إلى غير هذه الحالة (٢) (*).
______________________________________________________
في لو ما «صار بحيث لا يجدي نفعا» وغيرهم ، فراجع (ص ٥٦١ ـ ٥٦٣ ـ ٥٦٦).
(١) أمّا أوّلا ، فلمنع تحققه على عدم جواز بيع الوقف مطلقا ، مع ذهاب معظم المجمعين إلى جواز بيعه عند الخراب وسلب المنفعة ، وقد تقدمت كلماتهم.
ولا أقلّ من الشك في شمول الإجماع لما إذا خرب الوقف. وحيث إنّه دليل لبّي فالمتعين الاقتصار على المتيقن من مورده ، وهو ما عدا صورة الخراب.
وأمّا ثانيا ، فلاحتمال كونه مدركيا ، فلا عبرة به حينئذ ، لعدم كشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام ولا عن دليل معتبر.
(٢) يعني : أنّ النهي عن بيع الوقف في رواية علي بن راشد وإن كان إطلاقه شاملا لما إذا خربت الموقوفة ، إلّا أنّه ينصرف إلى ما ينتفع به البطن الموجود فعلا ، وما يكون قابلا لانتفاع البطن اللاحق. فصيرورته مسلوب المنفعة غير مندرج في منع بيع الوقف.
وقد سبق التنبيه على هذا الانصراف في (ص ٥٢٠) بقوله : «ان هذا الإطلاق نظير الإطلاق المتقدم في رواية ابن راشد في انصرافه إلى البيع لا لعذر» وعدّ من موارد العذر عدم الانتفاع به أصلا ، فراجع.
فإن قلت : لا وجه للانصراف في رواية ابن راشد ، لكون السؤال عن حكم أرض
__________________
(*) لكنّه ليس بمثابة تطمئنّ به النفس ويقيّد الإطلاق ، لعدم كون غلبة الوجود خارجا صارفا للطبيعة إلى فردها الغالب ، وهو الوقف العامر ، ما لم توجب الغلبة التشكيك في الصدق. بل يمكن منع ندرة الوجود هنا ، فإنّ كل عين موقوفة مآلها إلى البوار والخراب عادة ، فليست حالة الخراب قليلة بالقياس إلى حالة العمران.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٠٣ ، الباب ٦ من أبواب الوقوف ، ح ١٠.