المنع هنا (١) ، لأنّه (٢) مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفيّة المرسومة في إنشاء الوقف ، وليس منها (٣) عدم بيعه ، بل (٤) عدم جواز البيع من أحكام الوقف وإن ذكر في متن العقد ، للاتفاق (٥) على أنّه (٦) لا فرق بين ذكره فيه (٧) وتركه ، وقد تقدّم ذلك (٨) ،
______________________________________________________
الواقفين ـ ناظر إلى إمضاء الوقف على حسب ما رسمه الواقف ، من تعيين الموقوف عليهم عموما وخصوصا ، وكيفية صرف المنفعة فيهم ، وغير ذلك مما قرّره من قيود وشروط. ومن المعلوم أنّ عدم جواز بيع الوقف حكم تعبدي سواء ذكر في الإنشاء ، كما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام : «صدقة لا تباع ولا توهب» أم لم يذكر ، كما لو اقتصر الواقف على قوله : «هذه الدار وقف على أولادي بطنا بعد بطن ، فإن انقرضوا كانت للفقراء مثلا».
وعليه فالإستدلال بإطلاق الحديث الشريف على حرمة بيع الوقف حتى لو سقط عن الانتفاع به ، غير ظاهر ، لعدم كونه متكفّلا لحكم منع أصل البيع فضلا عن إطلاقه لمورد الخراب. هذا توضيح أوّل الوجهين ، وسيأتي الوجه الثاني.
(١) أي : في الصورة الاولى ، وهي خراب الوقف بحيث لا ينتفع بعينه إلّا بالإتلاف أو البيع.
(٢) أي : لأنّ قوله عليهالسلام : «الوقوف ..» غير ناظر إلى منع بيع الوقف حتى يتشبث بإطلاقه للمقام ، بل هو مسوق لإمضاء ما رسمه الواقف.
(٣) أي : وليس من الكيفية المرسومة عدم بيعه ، ضرورة عدم الفرق في كون منع البيع حكما شرعيا ـ لا مقوّما للوقف ـ بين أخذه في الإنشاء وعدمه.
(٤) ظاهره العطف على قوله : «وليس منها عدم بيعه» وغرضه إثبات أنّ منع بيع الوقف وإن كان مسلّما ، لكنه ليس لأجل لحاظه في الإنشاء ، بل لأجل استفادته من أدلة أخرى حتى لو لم يصرّح الواقف به.
(٥) تعليل لكون منع البيع حكما تعبديا ولا ربط له بجعل الواقف.
(٦) الضمير للشأن ، ويمكن رجوعه إلى عدم البيع.
(٧) أي : في متن العقد ، وضميرا «ذكره ، تركه» راجعان إلى عدم البيع.
(٨) أي : تقدّم في (ص ٥٣٩) كون عدم جواز البيع من أحكام الوقف ، حيث قال في مناقشة الجواهر : «إنّ المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه».