وتضعيف (١) قول من قال ببطلان العقد إذا حكم بجواز بيعه (*).
ولو سلّم (٢) أنّ المأخوذ في الوقف إبقاء العين ، فإنّما (٣) هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاع البطون به (٤) مع بقاء العين ، والمفروض (٥) تعذّره هنا.
______________________________________________________
(١) معطوف على «ذلك» أي : تقدّم تضعيف قول كاشف الغطاء وصاحب الجواهر قدسسرهما من منافاة جواز بيع الوقف لماهيته وحقيقته ، حيث قال في (ص ٥٣٨) : «وإن أريد به انتفاء أصل الوقف ـ كما هو ظاهر كلامه ـ حيث جعل المنع من البيع من مقوّمات مفهوم الوقف ، ففيه ..».
(٢) هذا ثاني وجهي المناقشة في المكاتبة ، وتوضيحه : أنّه لو أغمض عن كون منع بيع الوقف حكما تعبديا ـ والتزم بكونه ملحوظا للواقف في مقام الإنشاء ، لأنّ غرضه من حبس الأصل وتسبيل المنفعة إبقاء العين على حالها ، بحيث لا تنتقل من الموقوف عليهم إلى الغير ، والمفروض إمضاء الشارع له ـ قلنا في جوابه : إنّ اعتبار بقاء العين في متن العقد لا يمنع من بيع الوقف لو صار مسلوب المنفعة ، لكون مقصود الواقف انتفاع البطون بالعين ، فمع سقوطها عن قابلية الانتفاع بها لا غرض له في إبقائها. وعليه فلا مانع من بيعها من جهة رعاية نظر الواقف وشرطه في الإنشاء.
(٣) جواب «لو سلّم» وضمير «هو» راجع الى إبقاء العين.
(٤) هذا الضمير وضمير «فيه» راجعان إلى الوقف.
(٥) يعني : ومفروض كلامنا في الصورة الاولى هو تعذّر انتفاع البطون اللّاحقة بالعين الموقوفة ، كالحيوان المذبوح.
__________________
(١) لا يخفى منافاة كلامه هنا لما سبق في أوّل المسألة من الاستدلال بالمكاتبة على عدم جواز بيع الوقف كما نبّه عليها جلّهم ، سواء أكان المنع مدلولا مطابقيا للحديث بجعل الوقف متقوما بالمنع عن البيع ، وهو الّذي نفاه هنا ، لكون حرمة التصرفات الناقلة من الأحكام الشرعية لا مقوّما لحقيقته. أم مدلولا التزاميّا له ، بجعل إبقاء العين على حالها لازما لحبس العين وتسبيل المنفعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهو ـ كما أفيد ـ مبنى الاستدلال به في صدر المسألة ، لامتياز الوقف ـ عمّا عداه من التصدق ـ بكونه صدقة جارية.