والثالث (١) هو المطلوب.
نعم ، يمكن أن يقال (٢) إذا كان الوقف ممّا لا يبقى بحسب استعداده العاديّ (٣) إلى آخر البطون ، فلا وجه لمراعاتهم (٤) بتبديله بما يبقى لهم (٥) ، فينتهي (٦) ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه ، فتأمّل (٧).
______________________________________________________
(١) معطوف على «والأوّل» والمراد بالثالث جواز بيع الوقف الخراب وتبديله بما يبقى لينتفع به الكلّ.
(٢) استدراك على ما أفاده من اقتضاء حرمة تضييع المال ـ ومنافاته للحقوق الثلاثة ـ لجواز البيع والتبديل. وحاصل الاستدراك : منع تعلق الحقّ مطلقا وفي جميع الموارد ، لكون الدليل أخصّ من المدّعى.
وبيانه : أنّ بعض الأوقاف يستعدّ البقاء إلى أمد معيّن ، وينتهي أمره إلى الخراب والبوار ، والواقف وإن اعتبر الدوام في إنشائه لينتفع به البطون المعدومة ، إلّا أنّه لعلمه بعدم بقاء العين إلى الأبد يقصد حبسها إلى زمان قابليتها للبقاء عادة. فإذا كان بناء الدار الموقوفة ممّا يبقى مائة عام كان الموقوف عليهم بطونا ثلاثة مثلا لا أزيد ، فإن خربت في عهد البطن الثالث فهي ملك لهم ، ولا حقّ للطبقات المتأخرة فيها حتى يجب تبديلها بوقف آخر ، بل يجوز للبطن البائع التصرف في الثمن بتمامه.
وكذا الحال في وقف الحيوان الذي يعيش عادة الى أمد ، ويفنى.
(٣) لأنّ مصير الموجود المادّي إلى الفناء والبوار.
(٤) أي : لمراعاة البطون التي اعتبر الواقف انتفاعها بالوقف ، كقوله : «هذه الدار وقف لأولادي نسلا بعد نسل ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها» مع استعداد بقائها مائة عام مثلا ، فلا حقّ للبطن الرابع والخامس حتى يجب رعايته بتبديل الدار الخربة بمثلها ، أو بما يكون أقرب إلى غرض الواقف.
(٥) أي : للبطون المتأخرة عن عمر الوقف بحسب العادة.
(٦) يعني : فيصير الوقف الخاص ملكا طلقا للبطن الذي أدرك آخر أزمنة بقاء الوقف ، فيستقلّ به ، ولا حقّ للبطن المعدوم ـ كالرابع والخامس في المثال المتقدم ـ فيه.
(٧) لعلّه إشارة إلى منع عدم تعلق حقّ البطون اللاحقة بما انتهى أمده ، ضرورة أنّ ماليته باقية ، ولا مانع من تعلق حقّهم بماليّته ، فيشترى بثمنه ما يبقى للبطون المعدومة.
ولو سلّم عدم تعلق حقّهم به بالنسبة إلى ما بعد زمان استعداد البقاء ، لم يكن وجه