ـ فمع منافاته (١) لحقّ سائر البطون (*) ـ يستلزم (٢) جواز [٢] بيع البطن الأوّل ، إذ (٣) لا فرق بين إتلافه ونقله.
______________________________________________________
أعني به البطون المتأخرة. ولا ريب في منع نقل الوقف إلى الغير مع قابليته لانتفاع كافة الطبقات به تحقيقا لغرض الواقف ، فيتعيّن منع الشقّ الثاني ، وهو جواز إتلافه بانتفاع الطبقة الموجودة.
(١) أي : مع منافاة الثاني ـ وهو أن يجوز للبطن الموجود إتلاف الوقف واستقلاله بالانتفاع به ـ لحقّ سائر البطون. وهذا هو الوجه الأوّل المتقدم آنفا.
(٢) هذا ثاني الوجهين المتقدمين. ووجه الاستلزام ما عرفته من كون كلّ من البيع والإتلاف تصرّفا في مال متعلّق لحقّ الغير.
(٣) تعليل للاستلزام المزبور.
__________________
(*) يمكن أن يقال : إنّ حقّ البطون اللّاحقة منوط ببقاء العين مع إمكان الانتفاع بها. وأمّا إذا خرجت عن الانتفاع فلم يثبت حقّهم ، هذا.
ثم إنّه كان المناسب التعليل بتضييع حقّ الله وحق الواقف في هذه الصورة ، وعدم الاكتفاء بمنافاته لحق سائر البطون.
نعم تقدم الكلام في مانعية هذه الحقوق عن البيع ، فراجع (ص ٥٢٦).
(**) لم يظهر وجه هذا الاستلزام. فإن كان طروء الخراب على الوقف في زمان البطن الأوّل ، كان حالهم حال البطن اللاحق في جواز بيع الوقف لهم. وإن لم يطرء الخراب في زمان البطن الأوّل ، فما الموجب لجواز بيعهم للوقف؟
وبالجملة : الاستلزام المزبور في غاية الخفاء ، هذا.
لكن يتضح وجه الاستلزام بما ذكر في التوضيح من أنّ الظاهر إرادة جواز البيع في حال عمران الوقف ، ضرورة أنّه لو جاز التصرف بالإتلاف لجاز بالبيع ، إذ لا فرق بينهما من جهة صدق التصرف. نعم لا ملازمة بينهما كلّية ، فإنّ المباحات الأصلية أو المالكية يجوز إتلافها دون بيعها.