مضافا (١) إلى كون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف ، وهو انتفاع جميع البطون بعينه ، وقد ارتفع قطعا ، فلا يبقى ما كان في ضمنه (٢).
وأمّا الثاني (٣)
______________________________________________________
الثاني : أنّ الركن الثاني ـ وهو الشك في البقاء ـ مفقود هنا ، لأنّ حرمة بيع الوقف كانت في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف ، وهو انتفاع جميع البطون بالعين الموقوفة بناء على اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده. ولمّا كانت حرمة بيع الوقف لأجل وجوب العمل بمقتضى الوقف ـ ومن المعلوم انتفاء هذا الوجوب ، لعدم القدرة على العمل بمقتضى الوقف بعد خرابه ـ فهي مرتفعة أيضا. ومع القطع بارتفاعها لا معنى لاستصحابها.
نعم يحتمل تحريم البيع بجعل آخر ، ولكن الأصل عدمه. كما تقرّر في القسم الثاني ثالث أقسام استصحاب الكلّي ، وهو احتمال حدوث فرد من الكلّي مقارنا لزوال الفرد السابق.
(١) هذا إشارة إلى الوجه الثاني من الخدشة في الاستصحاب.
(٢) أي : في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف.
(٣) معطوف على «والأوّل» ولا حاجة إلى كلمة الشرط رعاية لوحدة سياقه مع ما سبقه وما لحقه ، وهما الأوّل والثالث.
وكيف كان ، فالمراد بالثاني جواز الإتلاف بانتفاع البطن الموجود به خاصة كأكل اللحم وحرق الحصير الخلق ، بحيث لا يبقى موضوع ليتعلّق به حق البطون المتأخرة.
وتمسّك المصنف بوجهين لنفي هذا الاحتمال.
الأوّل : منافاته لحقّ سائر الطبقات ، لما تقدّم من أنّ التمليك في الوقف نحو خاصّ ، فهو ملك فعلي للبطن الموجود ، وشأني لغيره من المعدومين. وعليه فلو جاز الانتفاع بإعدام العين كان تضييعا لحقّ سائر البطون ، والمفروض تعلق غرض الواقف برعاية حقّهم ، فلا يجوز اختصاص الطبقة الموجودة بالإتلاف.
الثاني : أنّ جواز اختصاص البطن الموجود بإتلاف العين يستلزم جواز بيعها والاستقلال بالتصرف في ثمنها حتى في غير حال طروء الخراب عليها.
ووجه الاستلزام كون إتلاف الوقف وبيعه تصرّفا في مال تعلّق به حقّ الغير