وبه (١) يندفع استصحاب المنع ،
______________________________________________________
(١) أي : وبكون تعطيل الوقف تضييعا محرّما منافيا للحقوق الثلاثة يندفع استصحاب المنع. وتقريب الاستصحاب : أنّه ـ بناء على عدم تمامية الإطلاق في مثل رواية ابن راشد ـ لا ريب في موضوعية الوقف لحرمة الشراء في الجملة ، ويشكّ في زوال الحرمة بصيرورته مسلوب المنفعة ، فيستصحب المنع ، ومن المعلوم عدم الفرق في منع بيع الوقف بين كون الدليل عليه أمارة كإطلاق قوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقوف» الشامل للعامر والخراب ، وبين كونه أصلا عمليّا.
وناقش المصنف قدسسره فيه بوجهين :
الأوّل : أنّ الأصل محكوم بالدليل الاجتهادي المجوّز للبيع ، وهو حرمة تضييع المال وإتلافه ، وبقيام الحجة على انتقاض الحرمة المتيقنة سابقا لا معنى للاستصحاب.
__________________
تشريعا ، وإعدامها خارجا تضييعا تكوينا.
وكذا بناء على إباء لسان الأدلة الناهية عن الإسراف والتبذير عن الاستثناء والتخصيص ، فإنه مرجّح لأحد المتعارضين على الآخر.
وإن أمكن التأمل في هذا الوجه بأنّ استثناء صرف المال في الحج والعمرة ونحوه ـ ممّا ورد الترخيص شرعا في التجاوز عن الحدّ ـ ظاهر في وحدة الموضوع ، لا تخطئة نظر العرف والخروج الموضوعي ، وللكلام موضع آخر.
ثمّ إنّه قد يشكل ما أفاده هنا ـ من جواز بيع الوقف لكونه تضييعا محرّما ـ بمنافاته لما سيأتي في حكم الصورة السابعة من منع صدق الإضاعة على ترك بيع الوقف ، حيث قال : «ان المحرّم هو إضاعة المال المسلّط عليه ، لا ترك المال الذي لا سلطان له عليه إلى أن يخرب».
لكن سيأتي هناك أنّ التضييع والإضاعة وإن اتّحدا معنى لغة كما صرّح به في اللسان وغيره ، إلّا أنّ الفارق بين الصورتين إناطة صدق الإضاعة بالإتيان بعمل وجودي يتسبب به الى تلف المال ، فلا تصدق على مجرّد الترك.
مضافا إلى : اعتبار كون المال تحت سلطنة الشخص ، فلو انتفى الأمران ـ أي لم يتصرف ، وكان المتروك خارجا عن السلطان ـ لم يصدق الإضاعة.