وفاقا لمن تقدّم ممّن يظهر منه ذلك ـ كالإسكافي (١) ، والعلّامة (٢) ، وولده (٣) ، والشهيدين (٤) ، والمحقّق الثاني (٥) ، وحكي عن التنقيح والمقتصر ومجمع الفائدة (٦)
______________________________________________________
(١) حيث قال في كلامه المتقدم في (ص ٥٤٧) : «.. لو بلغ حاله إلى زوال ما سبّله من منفعته ، فلا بأس ببيعه ، وإبدال مكانه بثمنه إن أمكن» لدلالة الجملة الأخيرة على إبدال العين الموقوفة بما يقوم مقامها ليسبّل منفعتها.
(٢) كقوله في التحرير : «ولو قيل بجواز البيع .. ويشترى بثمنه ما يكون وقفا كان وجها» فراجع (ص ٥٦٥ ـ ٥٦٦).
(٣) كقوله : «.. والأصحّ عندي جواز بيعه ، وصرف ثمنه في المماثل» فراجع (ص ٥٤٧).
(٤) لم يتقدّم في ما نقله المصنف عن الشهيد قدسسره في اللمعة وغاية المراد والدروس ما يظهر منه حكم الثمن. ولكنّه قدسسره صرّح به في غاية المراد في مسألة الجناية على العبد الموقوف ـ بعد الاستدلال عليه بأنّ القيمة بدل من العين ، وأنّ الإبدال أقرب إلى التأبيد الذي هو مراد الواقف ـ بقوله : «والأقرب أنّ البدل يجب كونه من جنس الموقوف ، لأنّه أقرب إلى الوقف .. وحينئذ تجب المساواة في الذكورة والأنوثة ، وإن أمكن المساواة في باقي الصفات أو معظمها فهو أولى» (١).
وحكى السيد العاملي عن حواشيه وجوب شراء المماثل إن أمكن ، فراجع (٢).
وكذا صرّح الشهيد الثاني قدسسره بوجوب صرف الثمن في شراء ما يكون وقفا على ذلك الوجه ، فراجع (٣).
(٥) صرّح به في عبارته المتقدمة في (ص ٥٦٩) فراجع.
(٦) الحاكي عن الفاضل المقداد وأبي العباس ابن فهد والمحقق الأردبيلي قدسسرهم هو السيد العاملي قدسسره ، في البيع والوقف (٤). وحكاه صاحب المقابس قدسسره عن التنقيح
__________________
(١) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٤٤١ و ٤٤٢.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٥٩.
(٣) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٤٤٢.
(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، وج ٩ ، ص ٨٩ ، لاحظ التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، المقتصر ، ص ٢١٢ ، مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٦٩.