لاقتضاء البدليّة ذلك (١) ، فإنّ (٢) المبيع إذا كان ملكا للموجودين
______________________________________________________
والمقتصر ، فراجع (١).
(١) أي : عدم اختصاص الثمن بالبطن الموجود ، وكونه مشتركا بين الكلّ.
ثم إنّ ظاهر كلام المصنف قدسسره الاستدلال على الاشتراك في الثمن بوجه واحد ، وهو قوله : «فإنّ المبيع .. إلخ» إلّا أنّه يظهر بالتأمّل فيه ـ كما نبّه عليه المحقق الأصفهاني قدسسره (٢) وجهان :
أحدهما : ناظر إلى عدم المقتضي للاختصاص ، وهو ما سيأتي بقوله : «وفيه أن ما ينقل إلى المشتري ..».
وثانيهما : ناظر إلى وجود المانع عنه ، أعني به تعلّق حق المعدومين بالعين. وهو قوله : «فإنّ المبيع ..» ثمّ أكّد المصنف الاشتراك بالأولوية من موردين ، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.
(٢) تعليل لكون مقتضى البدلية اشتراك البطون في الثمن ، لوجود المانع من الاختصاص ، وتوضيحه ببيان أمرين :
أحدهما : أنّ ما أنشأه الواقف ـ في الوقف الخاص ـ من جعل العين ملكا ترتيبيا للطبقات ينحلّ إلى نحوين من الملكية.
الأوّل : كون الوقف ملكا فعليا للبطن الموجود.
الثاني : كونه ملكا شأنيا للطبقات المعدومة حال الإنشاء ، وتتوقف فعليته على انقضاء البطن السابق.
والوجه في الالتزام بالملك الشأني هو امتناع فعلية الملكية مع كون المالك معدوما فعلا ، فإنّ الملك نسبة بين المالك والمملوك. لكن الملك الشأني ممكن ، وهو مقتضى جعل الواقف.
ثانيهما : أنّ البيع مبادلة مال بمال في جهة ما لكلّ من المالين من إضافة إلى صاحبه. فلا يتصوّر خروج المثمن عن ملك شخص وعدم دخول الثمن في ملكه ، أو دخوله في
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٦.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٢٦٥.