بالفعل (١) وللمعدومين بالقوّة ، كان (٢) الثمن كذلك ، فإنّ (٣) الملكيّة اعتبار عرفي أو شرعي (٤) يلاحظها المعتبر عند تحقّق أسبابها (٥). فكما أنّ الموجود مالك له فعلا ما دام موجودا بتمليك الواقف ، فكذلك المعدوم مالك له شأنا بمقتضى تمليك الواقف. وعدم تعقّل (٦) الملك للمعدوم إنّما هو في الملك الفعلي لا الشأني.
______________________________________________________
ملك شخص آخر ، ولذا وجّهوا مسألة من قال : «اشتر بهذا المال طعاما لنفسك» بالتوكيل ونحوه ممّا لا ينافي حقيقة المعاوضة ، كما تقدم تفصيله في تنبيهات المعاطاة (١).
وبناء على هذين الأمرين يتعيّن القول بصيرورة الثمن مشتركا بين الموجود والمعدوم من البطون ، فهو ملك فعلي للموجود وشأني للمعدوم ، فلا يجوز صرفه وإتلافه للطبقة الحاضرة ، لمنافاته لما اعتبره الواقف ، والمفروض أنّ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، هذا.
(١) متعلق ب «ملكا» أي : ملكا فعليا للموجودين من الموقوف عليهم. ومنشأ كون الوقف ملكا فعليا للموجود وشأنيا للمعدوم هو اعتبار الواقف وجعله العين ملكا للطبقات.
(٢) جواب «إذا كان» والوجه في الملازمة بين الشرط وجوابه هو اقتضاء حقيقة المعاوضة تعنون الثمن بما كان للمثمن من عنوان وإضافة.
(٣) هذا تقريب انحلال إنشاء الواقف بمثل «هذا وقف على ذرّيّتي» إلى ملكيتين فعلية وشأنية ، ومحصّله : أنّ الملكية المبحوث عنها ليست من الأمور المقولية المتأصلة ، بل هي أمر اعتباري ، أمرها بيد المعتبر. نعم قد تختلف الأنظار ، فقد يعتبرها العرف دون الشرع ، لكن في مثل المقام ورد الدليل على إمضاء ما عليه العرف ، لكون الوقف من الاعتباريات المتداولة عند العقلاء والملل.
(٤) كاعتبار ملكية الوارث شرعا عند ارتداد المورّث ، وكاعتبار ملكية الخمر عرفا لا شرعا.
(٥) من حيازة مباح ، أو عقد بيع ، أو موت مورّث ، وغيرها من الأسباب المملّكة عرفا أو شرعا ، كالوقف.
(٦) هذا دفع توهم استحالة كون البطون اللاحقة مالكة كمالكية البطن الموجود ،
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٢ ، ص ١٠٤.