ويدلّ عليه إطلاق مكاتبة الصفّار المتقدّمة (١).
______________________________________________________
(١) في أدلة بطلان بيع الفضولي ، وهي : روى الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار «أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن على العسكري عليهماالسلام : في رجل باع قرية ، وإنّما له فيها قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك ، وقد أقرّ له بكلّها. فوقّع عليهالسلام : لا يجوز
__________________
مضافا إلى ما قيل من : أنّ الغرر القادح في صحّة البيع هو الغرر في حال التسليم والتسلم ، لا حال العقد كما فيما نحن فيه ، لارتفاع الغرر بالتقسيط.
لكنه مشكل ، إذ لازمه صحة بيع كل مجهول يؤول إلى العلم به بعد ذلك. مع القطع بفساده.
وفي الثالث : أنّ قصد بيع المملوك موجود ، لكنه ضمنا لا مستقلّا ، ولا دليل على اعتبار استقلال القصد في العقود. فالانحلال هنا كانحلال التكاليف.
نعم تخلف وصف الانضمام يوجب الخيار في تبعض الصفقة الناشئ من تخلف الشرط الضمني.
وفي الرابع : أنّ اللفظ الواحد إذا أنشأ به أمور متعددة فلا مانع من تبعيضها ، إذ المدار في الانحلال على تعدد متعلق الإنشاء ، كقوله : «أكرم العلماء» فإنّ الأمر ينحل بتعدد العلماء. «فبعت المملوك وغيره» ينحلّ الى بيعين : أحدهما يتعلق بالمملوك ، فيصح ، والآخر : بغير المملوك ، فيبطل.
ويكفي دليلا على الانحلال في مقام الإثبات قوله عليهالسلام في المكاتبة المزبورة : «وقد وجب الشراء على ما يملك» وإن لم يحتج ذلك إلى مثل هذه المكاتبة ، لكونه من الأمور الارتكازية العقلائية الدائرة بينهم.
وفي الخامس : أنّ فساد عقد الأختين جمعا يستلزم بطلان عقد إحداهما أيضا ، لعدم ترجيح إحداهما على الأخرى. بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ بطلان عقد المجموع لا يقتضي بطلان عقد خصوص المملوك الجامع لشرائط الصحة ، الأجنبي عن الترجيح بلا مرجح.
وإن شئت فقل : انّ الجمع بين الأختين لمّا كان من تقارن السببين المتزاحمين في التأثير ـ مع تساويهما في اقتضائه ـ فلا محالة يسقطان عن التأثير. ومعه يكون المانع عنه ثبوتيا ، فلا مجال لاختيار أحد العقدين بالقرعة كما قيل.