ودعوى (١) انصرافه (٢) إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير ، ممنوعة (٣) (*) ،
______________________________________________________
بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على ما يملك» (١).
فإنّ إطلاق «ما ليس يملك» ـ الناشئ من ترك الاستفصال ـ يشمل ما لا يكون قابلا في نفسه للتملك كالوقف ، وما لا يكون قابلا له لكونه مملوكا للغير. وقوله عليهالسلام : «وقد وجب الشراء على ما يملك» يدل على صحة البيع فيما يملكه البائع.
(١) هذا إشكال على إطلاق قوله عليهالسلام : «لا يجوز بيع ما ليس يملك» وحاصله : أنّ هذا الإطلاق منصرف إلى خصوص بيع مال الغير مع مال نفسه ، فلا يشمل بيع ما يملكه مع ما لا يقبل التملك. وذلك خلاف فرض المسألة ، وهو بيع ما يملكه مع ما لا يصلح للتملك.
(٢) أي : انصراف إطلاق المكاتبة إلى صورة .. إلخ.
(٣) خبر «دعوى» ودفع لها ، ومحصل الدفع : أنّه لا وجه للانصراف المزبور ، حيث إنّ منشأه غلبة وجود الملك على الوقف ، ومثل هذا الانصراف لا يصلح لتقييد الإطلاق. هذا.
مضافا إلى : أنّه يحتمل أن يكون «يملك» في قوله عليهالسلام : «لا يجوز بيع ما ليس
__________________
(*) بل الظاهر أنّ السؤال عن بيع ما يملكه من القرية منضمّا إلى ملك الغير. فالمراد من قوله عليهالسلام : «ليس يملك» ـ بناء على قراءة «يملك» مبنيّا للفاعل كما هو الظاهر ـ مال الغير الّذي لا يملكه البائع ، فتكون المكاتبة دليلا على صحة بيع مال نفسه مع مال الغير ، لا بيع ما يقبل التملك مع ما لا يقبله الذي هو مفروض مسألتنا.
وبالجملة : فلا إطلاق في البين حتى يتجه دعوى انصرافه إلى كون بعض القرية مال الغير ، بل هو ظاهر الكلام.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٥٢ ، الباب ٢ ، ح ١. والصفار من أصحاب أبي محمّد الحسن بن علي العسكري عليهماالسلام ، وتقدمت الرواية في ج ٤ من هذا الشرح ، ص ٤٨٨.