مقصوده ، إنّما اللازم ملاحظة مدلول كلامه (١) في إنشاء الوقف ، ليجري الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
فالحاصل (٢) أنّ الوقف ما دام موجودا بشخصه لا يلاحظ فيه إلّا مدلول كلام الواقف ، وإذا بيع وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم لم يلاحظ فيه إلّا مصلحتهم (*) هذا.
قال (٣) العلّامة في محكي التذكرة :
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضمير «مقصوده» راجعان إلى الواقف.
(٢) هذا الحاصل محصّل قوله : «وممّا ذكرنا أيضا يظهر عدم وجوب شراء المماثل» إلى ما أفاده هنا.
(٣) الغرض من نقل عبارة التذكرة التنبيه على أنّ العلامة قدسسره حكم في موارد بيع الوقف بصرف الثمن في أمور ثلاثة مرتّبة ، واستدلّ على رعاية هذا الترتيب بوجهين ، وهذا كلّه مخالف لما تقدم من المصنف إلى هنا من قولين : أحدهما وجوب شراء المماثل ، والآخر عدمه ، وصرف الثمن في مصلحة الموقوف عليه.
ثم لا يخفى أنّ الماتن قدسسره قد نسب في (ص ٦٤٨) إلى التذكرة القول بعدم وجوب
__________________
(*) تقدّم أنّ البدل وإن كان ملكا للبطون ، لكنّه على حدّ ملكية المبدل لهم ، لا على نحو آخر. والخروج عن إطلاق البدلية بلا موجب.
فالحقّ وفاقا لجماعة كالعلّامة وولده والشهيد وغيره وجوب شراء المماثل مع الإمكان. لكن لا لما نسب إليهم من كون المثل أقرب إلى مقصود الواقف. وذلك لما فيه من المنع صغرى وكبرى ، بل لأنّ العين الموقوفة توقف بما لها من المشخصات الفردية والأوصاف النوعية والجنسية ، نظير الضمان الواقعي الذي يكون المضمون فيه جهاته الشخصية والنوعية والجنسية. وتعذّر الأوصاف الشخصية لا يوجب سقوط سائر الجهات.
وعليه فتعذر بقاء العين وقفا لا يوجب سقوط اعتبار الصفات النوعية ، فيجب شراء المثل. وإن شئت فقل : إنّ المماثل يكون من مراتب الموقوفة ، فنفس إنشاء الوقف يدلّ على وجوب شراء المماثل.