«كلّ مورد (١) جوّزنا بيع الوقف ، فإنّه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف. فإن أمكن (٢) شراء مثل تلك العين ممّا ينتفع به كان أولى (٣). وإلّا (٤) جاز شراء كلّ ما يصحّ وقفه ، وإلّا (٥) صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل به [فيه] ما شاء ، لأنّ (٦) فيه (٧)
______________________________________________________
شراء المماثل ، وهو محتمل ـ أو ظاهر ـ أوّل كلام العلامة ، ولكنّه صرّح بالوجوب بعد ذلك ، فمن العجب نسبة عدم الوجوب إليه.
كما لا يخفى أن ما في المتن منقول عن المقابس ، وهو محصل كلام العلامة في التذكرة ، وبعضه نصّ عبارة المختلف ، كما سيظهر.
(١) في التذكرة : «كل صورة جاز بيع ..» وعنه في المقابس «كل صورة جوّزنا ..».
(٢) هذا بيان كيفية صرف الثمن إلى جهة الوقف ، فالمرتبة الاولى شراء المماثل.
(٣) استفيد من هذه الكلمة مطلق الأولوية ، وأنّه لا تدل على التعيين ، فلذا نسب المصنف قدسسره إلى التذكرة عدم وجوب تحصيل المماثل.
(٤) أي : وإن لم يمكن شراء المثل جاز شراء غير المثل ، فيكون وقفا بدل المبيع. وهذه مرتبة ثانية.
ولا يخفى أنّه سقط هنا من عبارة التذكرة قوله : «وهل يكون ـ أي شراء مثل العين ـ واجبا؟ قال بعض العامة : لا يجب ، بل أيّ شيء اشتري بقيمته ممّا يرد على أهل الوقف ..» الى أن قال : «وما قلناه أولى ، لما فيه من متابعة شرط الواقف بحسب الإمكان. إذا عرفت هذا ، فإنّه إن أمكن شراء شيء بالثمن يكون وقفا على أربابه يكون أولى. فإن اتّفق مثل الوقف كان أولى ، وإلّا جاز ..» إلى آخر ما نقله المصنف.
(٥) في التذكرة : «وإن لم يمكن صرف الثمن» وهذه مرتبة ثالثة.
(٦) لم أجد هذه العبارة في التذكرة ، وهي منقولة من المختلف ، حيث علّل الترتيب المذكور ـ في التذكرة أيضا ـ بقوله : «ولأنّ فيه جمعا بين التوصّل إلى غرض الواقف في نفع الموقوف عليه على الدوام ، وبين النصّ على عدم تجويز مخالفة الواقف حيث شرط التأبيد. وإذا لم يمكن تأبيده بحسب الشخص ..» (١) إلى آخر ما في المتن.
(٧) أي : في الترتيب المزبور ، وهذا أوّل الوجهين اللّذين استدلّ العلّامة بهما على
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٨٩.