لما عرفت (١) من كون الثمن ملكا للبطون ، فلهم التصرف فيه على ظنّ المصلحة.
ومنه (٢) يعلم جواز صرفه في وقف آخر عليهم على (٣) نحو هذا الوقف ، فيجوز صرف ثمن ملك مخروب في تعمير وقف آخر عليهم (٤).
ولو خرب (٥) بعض الوقف ،
______________________________________________________
الثاني. والمراد من الكلّ الحاكم الشرعي الولي على المعدومين ، وكبار البطن الموجود ، فلو كان فيهم صغير كان الحاكم وليّا عليه أيضا.
(١) تعليل لجواز صرف ثمن المبيع في إعمار ما بقي من الوقف بالشرطين المتقدمين ، ومحصله : أنّ الثمن كالمثمن ملك البطون ، فيجوز للبطن الموجود ـ بضميمة الحاكم ـ التصرف فيه بما هو صلاح له وللبطون اللاحقة.
(٢) أي : ومن جواز صرف ثمن البعض ـ المبيع ـ بالشرطين المزبورين يعلم جواز صرف الثمن في مورد آخر ، وهو ما تقدم توضيحه بقولنا : «النحو الثاني : صرف الثمن في عين أخرى ..».
(٣) صفة ل «وقف آخر» وغرضه الإشارة إلى أوّل الشرطين ، وأنّه لا يكفي في جواز صرف الثمن في وقف آخر كون كليهما موقوفين على هذه البطون ، بل لا بدّ من اتحادهما نوعا ، كدارين ، أو خانين ، وهكذا.
ولم يصرّح المصنف بالشرط الثاني ـ وهو رضا الموجودين والحاكم ـ تعويلا على وضوحه ، واستفادته من قوله : «ومنه يعلم».
(٤) أي : كان الموقوف عليه في الوقف الأوّل ـ الذي بيع نصفه الخراب ـ وفي الوقف الثاني واحدا.
(٥) هذا ما أشرنا إليه من الصورة الثانية ، وهي خراب نصف الوقف ، وكون النصف الباقي العامر فعلا ممّا لا يبقى إلى زمان البطن اللّاحق ، كما إذا كان اقتضاء بقاء عمارته عشرين سنة ، وينقرض البطن الموجود في هذه المدة ، فيسقط عن حيّز الانتفاع في زمان انتقاله إلى البطن اللاحق ، فهل يجب فعلا صرف ثمن النصف الخراب في مصلحة النصف العامر وترميمه ، ليستمرّ عمرانه وتتمكن الطبقة المتأخرة من الانتفاع به ،