وخرج (١) عن الانتفاع ، وبقي بعضه محتاجا إلى عمارة لا يمكن (٢) بدونها انتفاع البطون اللّاحقة ، فهل (٣) يصرف ثمن المخروب (٤) إلى (٥) عمارة الباقي وإن لم يرض (٦) البطن الموجود (٧)؟ وجهان (٨) (*)
______________________________________________________
أم لا يجب هذا الصرف ، فلهم الانتفاع بالنصف العامر ، وتبديل ثمن النصف الخراب بعين اخرى ، ولا يجب حفظ الوقف للبطون اللاحقة لينتفعوا به؟ وجهان ، ولم يرجّح المصنف قدسسره هنا أحدهما ، ولكنّه قوّى الثاني في الصورة العاشرة بزيادة قيد ، وهو عدم اشتراط الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدّما على الموقوف عليه. فلو اشترط الواقف ذلك وجه صرف الثمن في مصلحة النصف العامر ليبقى إلى زمان البطن اللّاحق. وهذا في الحقيقة وجه ثالث ، وسيأتي في الصورة العاشرة التعرض له إن شاء الله تعالى.
(١) أي : خرج بعض الوقف ـ بسبب الخراب ـ عن انتفاع البطن الموجود.
(٢) الجملة صفة ل «عمارة» أي : عمارة النصف الباقي تكون رعاية للبطن اللاحق ، وإلّا فانتفاع الموجودين غير متوقف على إعماره.
(٣) الجملة جواب الشرط في قوله : «ولو خرب».
(٤) أي : ثمن البعض المخروب بعد بيعه.
(٥) متعلق ب «يصرف» والمراد بالباقي هو البعض الباقي ، كنصف الموقوفة أو ثلثها أو ربعها.
(٦) أي : لم يرض بهذا الصرف ، بأن أراد تبديل ثمن الخراب بعين اخرى ينتفع بها كما ينتفع بالبعض العامر من الوقف.
(٧) لم يذكر المصنف عدلا لوجوب الصرف ، اتكالا على وضوحه ، والتقدير :
أم لا يصرف بدون رضى البطن الموجود.
(٨) لدوران الأمر بين عدم انتفاع البطن الموجود بالجزء البائر بتبديله بما ينتفع به ، والمفروض أنّ جواز بيع الخراب مبني على كونه ملكا للبطن الموجود فعلا ، وإطلاق
__________________
(١) أوجههما وجوب الصرف ، لعدم اختصاص الثمن بالموجودين ، وعدم انتفاع البطن الموجود بالثمن حينئذ لا ضير فيه بعد أن كان ذلك لاحتياج نفس الموقوف إلى التعمير