١ ـ مورد ولاية العدول كل معروف علم من الشارع مطلوبيته...................... ١٩٨
٢ ـ الدليل على جواز تولي العدول............................................ ١٩٧
نقل كلام الشهيد في ما يتعلق بولاية العدول.................................... ١٩٩
٣ ـ اشتراط العدالة في ولاية المؤمنين ، وعدمه................................... ٢٠٨
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع عل اعتبار العدالة................................ ٢٠٩
دلالة بعض النصوص على كفاية الوثاقة والأمانة................................ ٢١٥
ظهور صحيحة إسماعيل بن سعد في اعتبار العدالة.............................. ٢١٨
مختار المصنف.............................................................. ٢٢٠
عدم إشتراط العدالة في التصدي للمعروف بالنسبة إلى جواز تصديه له............ ٢٢٢
إشتراط العدالة في المتصدي بالنسبة إلى ترتب حكم الغير على الفعل الصحيح...... ٢٢٥
عدم جريان أصل الصحة لو شك في كون تصرف الفاسق إصلاحا لمال اليتيم...... ٢٢٦
التمسك بأصل الصحة فيما لو باع الفاسق وكان الثمن بيده..................... ٢٢٨
٤ ـ تولي المؤمنين تكليف وجوبي أو ندبي ويحرم مزاحمة الغير للمتصدي.............. ٢٣١
لو نقل العدل مال اليتيم بعقد جائز فهل يجوز للآخر فسخه أم لا؟............... ٢٣٣
لو أراد أحدهما البيع جاز للآخر التصرف بما يراه مصلحة........................ ٢٣٤
حكم مزاحمة فقيه لفقيه آخر................................................. ٢٣٤
التفصيل بين الاستناد إلى أدلة النيابة والتعليل في التوقيع......................... ٢٣٥
الفرق بين الأولياء والوكلاء................................................... ٢٤٢
حرمة المزاحمة لاستلزامها اختلال النظام........................................ ٢٤٤
جواز تصدّي مجتهد لمرافعةٍ تصداها غيره ولم يحكم فيها بعدء...................... ٢٤٦
٥ ـ هل يشترط في ولاية العدول ملاحظة غبطة اليتيم أم لا؟..................... ٢٤٦
الاستدلال على اعتبار المصلحة بالآية الناهية عن قرب مال اليتيم................. ٢٤٩
تحقيق مفاد الآية الشريفة في مقامين ثبوتاً وإثباتاً................................ ٢٤٩
المقام الاول : احتمالات أربعة في معنى «القرب»............................... ٢٤٩
احتمالات أربعة في معنى «الأحسن»......................................... ٢٥٢