دليل على وجوب كل ما كان حسنا.
الثاني : أنه غاية للإنذار الواجب وغاية الواجب واجبة وإلا ألغي الواجب.
ويرد : بأنه كذلك في الغاية المنحصرة لا المتعددة ، كما في المقام ، لأن الغاية الأولى إتمام الحجة من الله تعالى ، تحذر أحد بالإنذار أو لا ، والتحذّر أيضا غاية اخرى ، ومع عدم وجوب الأخير لا يلزم لغوية الإنذار لترتب إتمام الحجة عليه ، فلا بد في إثبات وجوبه من إقامة دليل آخر حينئذ.
وأما الإشكال عليه : بأنه واجب لو ثبت الإطلاق في الإنذار والتحذّر ، ولو لم يحصل العلم من قول المنذرين.
فمردود : بأن تقييد الإنذار والتحذّر بصورة تحقق العلم خلاف السيرة العقلائية في إنذاراتهم وتحذراتهم ، فيكتفون فيها بمطلق الوثوق والاطمئنان النوعي ـ كما لا يخفى ـ فيدخل الخبر الموثوق به الذي هو محل الكلام فيها.
الثالث : إنا لا نجد فائدة للإنذار إلا وجوب التحذر ، فلو لم يجب يصير لغوا.
ويرد عليه : ما ورد على سابقه.
ثم إن المراد بالإنذار الأعم مما كان نفس الكلام دالا عليه بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام ، فيشمل جميع أقوال الفقهاء والمبلغين مطلقا ، لثبوت الحذر في مخالفتهم ولو بالملازمة العرفية.
ومنها : آيتا الكتمان والسؤال : بدعوى : أن حرمة الكتمان ووجوب السؤال يستلزمان وجوب القبول ، وإلا يكونان لغوا.
ويرد عليه : بأنه كذلك مع انحصار الفائدة فيهما لا مع عدم الانحصار ـ كما مرّ ـ ومن أهم فوائدهما تمامية الحجة وظهور الحق ، فلا بد في إثبات وجوب القبول من إقامة دليل آخر.
ويمكن أن يقال بالملازمة العرفية بين وجوب الإنذار ووجوب السؤال