فاستصحاب الوجوب الكلي ، والملكية الكلية ، وتغير الكر بالنجاسة ، لا يكون مثبتا بالنسبة إلى الوجوب الشخصي والملكية الشخصية ونجاسة الماء الخارجي الجزئي.
الثالث : الأثر المترتب إما شرعي فقط ، أو غير شرعي فقط ، أو غير شرعي مترتب على الشرعي ، أو شرعي مترتب على غير الشرعي.
ولا ريب في اعتباره في الأول ، كما لا ريب في عدم الاعتبار في الثاني ، والثالث معتبر بلا إشكال ، لتحقق الموضوع ، فيترتب عليه الأثر غير الشرعي ، كترتب استحقاق العقاب على مخالفة الوجوب المستصحب ، وإجزاء امتثاله ، ونحو ذلك من الآثار غير الشرعية. والأخير هو الأصل المثبت المعهود ، فقد يكون معتبرا مع الاتحاد بنظر العرف ، وقد لا يكون معتبرا ، كما في مورد حكم العرف بالاختلاف والتباين.
الرابع : ربما يستظهر من المشهور ما يوهم ذهابهم إلى اعتبار الأصل المثبت.
منها : ما إذا اتفق الوارثان على إسلام أحدهما في أول اليوم والآخر في آخره ، واختلفا في موت المورث ، فقال أحدهما إنه مات في الظهر ـ مثلا ـ فلا يرث من أسلم في آخر اليوم ، وقال الآخر بل مات بعد الغروب ، فلا يختص الإرث بأحدهما. فحكم الفقهاء باشتراكهما في الإرث وعدم الاختصاص بأحدهما ، مع أن الإرث متوقف على كون الإسلام قبل الموت أو مقارنا له ، وإثبات ذلك بالأصل يكون مثبتا.
وفيه : أنه ليس من الأصل المثبت ، لأن المنساق من الأدلة كفاية الموت عن وارث مسلم ولو كان إحراز الإسلام بالأصل ، ولا دليل على لزوم تقدم إسلام الوارث على موت المورث ولا مقارنته معه حتى يكون ذلك من الأصل المثبت.
ومنها : حكمهم بالضمان في من استولى على مال الغير ، ثم شك في أنه