موضوع له بعد معلومية المراد منه عرفا.
الثاني : أن الألف واللام في لفظ «اليقين» للعهد ، فلا يستفاد منه العموم بل يختص بخصوص مورده الذي هو الوضوء فقط.
ويرد عليه ..
أولا : أن ظهور مدخولها في الجنسية قرينة عرفية على كونها للجنس أو الاستغراق.
وثانيا : على فرض كونها للعهد ، فهو ظاهر في أنه من باب تطبيق القاعدة الكلية على المورد لا الاختصاص به ، فلا وجه لاستفادة الاختصاص أصلا.
الثالث : قد مرّ في مباحث الألفاظ أن المفرد المحلّى باللام يفيد العموم ، كلفظ «اليقين» في المقام ، وحيث أن النهي ورد عليه في قوله : «لا ينقض اليقين» يستفاد منه سلب العموم ، وهو في قوة المهملة ، كما ثبت في محله ، فلا يدل على الكلية. نعم لو كان من عموم السلب يدل على الكلية ، فتكون الأقسام ثلاثة : إحراز عموم السلب ، إحراز سلب العموم ، الشك في أنه من أيهما. وما يستفاد منه العموم هو الأول فقط دون الأخيرين.
وفيه : أن هذا التقسيم إنما يجري في ما إذا لم يعلم أن العام سيق مساق جعل القانون الكلي والقاعدة الكلية الأبدية. وإلا فلا وجه لتوهم احتمال سلب العموم فيه. وقد أحرزنا في المقام بقرائن خارجية أن الجملة وردت لجعل القانون الكلي في جميع الموارد ، ولا فرق في ذلك بين كون ما يستفاد منه العموم معنى اسميا أو حرفيا أو سياقيا ، كما هو واضح.
الثاني : مضمر زرارة الآخر :
«قلت : فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن فنظرت فيه ولم أر شيئا فصلّيت فرأيت فيه. قال عليهالسلام : تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت : لم ذلك؟! قال عليهالسلام : لأنك