ويرد : بأنه من مجرد الدعوى.
ورابعة : بأنه كما إنا نعلم بالواقع نعلم بجعل طرق إليه أيضا ، وبعد تمامية المقدمات يعمل بالظن بالطريق وفي غيره يرجع إلى البراءة.
ويرد : بأن الطريق المجعول لا موضوعية فيه بوجه ، بل هو طريق محض إلى الواقع ، والمدار كله عليه فجعل الطريق على فرض حجيته لا أثر له إلا الطريقية ، بلا فرق بينهما مع الملازمة الغالبية بينهما ، فالحق عدم الفرق في الحجية على فرض تمامية المقدمات بين الظن بالواقع ، أو بالطريق ، أو بهما معا.
الثاني : هل تكون النتيجة بعد تمامية المقدمات اعتبار الظن شرعا ـ المعبر عنه بالكشف ـ أو لغاية امتثال المظنونات ـ المعبر عنه بالحكومة ـ الحق هو الأخير ، لأنه بعد فرض تماميتها يحكم العقل بكفاية الامتثال الظني ما لم يردع عنه الشرع ، ولا ردع إلا في مثل القياس ، فلا نحتاج بعده إلى استكشاف حكم الشرع ، ولو فرض ذلك لكان إرشادا محضا ، لفرض كفاية المقدمات في لزوم الامتثال الظني وكفايته عقلا ، فيكون حكم الشرع حينئذ إما إرشادا أو مؤكدا لحكم العقل. هذا مع أن المقدمات إما عقلية أو عقلائية. فتكون النتيجة تابعة لها أيضا ، لأن العلم بالأحكام وجداني وانسداد بابي العلم والعلمي على فرض التمامية كذلك ، وبطلان الإهمال عقلي أيضا ، لأنه ظلم وكفران بالنسبة إلى المنعم الحقيقي ، بل ظلم بالنسبة إلى نفس المكلف أيضا ، وبطلان الاحتياط المطلق بل عدم جوازه كذلك. وكذا الرجوع إلى الاصول النافية مطلقا ورجوع العالم إلى غيره أيضا خلاف مرتكزات العقلاء ، وقبح ترجيح المرجوح على الراجح عقلي فتكون النتيجة عقلية لا محالة. وابتناء الكشف والحكومة على أنه إن كان مدرك بطلان المقدمة الثالثة الإجماع القطعي ، أو الخروج من الدين فيتعين الكشف حينئذ ، وإن كان مدركه غيرهما فالحكومة لا وجه لها ، إذ الإجماع القطعي أو الخروج من الدين لا موضوعية لهما قطعا ، بل مرجعهما إلى أن ترك الامتثال