الألفاظ من أن مقتضى الإطلاق كون الوجوب عينيا تعيينيا نفسيا إلا إذا دلّ دليل على الخلاف ، فيطابق الأصل اللفظي والعملي على التعيينية.
وكذا الكلام بعينه في ما إذا علم بالوجوب وتردد بين كونه عينيا أو كفائيا ، هذا خلاصة ما قالوه في الأخذ بالوجوب التعييني عند الدوران بينه وبين التخييري ، ونسب ذلك إلى المشهور.
ويرد عليه : أن خصوصية التعيينية والعينية قيد زائد مشكوك فيه ، فيرجع فيه إلى البراءة ، كما في سائر القيود الزائدة المشكوكة فيها فالمقام من مجاري البراءة لا الاشتغال ، لعدم العلم بأصل التكليف بحدوده وقيوده ، وعدم تمحض الشك في الشك في الامتثال فقط.
نعم ، لو اكتفينا في وجوب الاحتياط بمجرد العلم بجنس التكليف من دون أن يعلم نوعه ، لوجب الاحتياط في المقام. ولكنه ممنوع ، بل التكليف المنجز ما إذا علم نوع التكليف بحسب الطرق والأمارات والاصول المعتبرة من جهة النوع.
وعن بعض مشايخنا قدس سرّهم عدم صحة البراءة هنا ، وخلاصة كلامه قدسسره : أنه يعتبر في مجرى البراءة أن يكون من الامور الوجودية لا العدمية ، والمقام من الأخيرة دون الاولى ، لأن التعيينية عبارة عن عدم العدل والبدل للواجب ، وذلك عدمي ، كما هو واضح ، ولا يتعلّق الجعل الشرعي بالعدم والعدمي.
وفيه .. أولا : أنه مخالف للعمومات والإطلاقات الواردة بالنسبة إلى البراءة والتوسعة والتسهيل مهما وجد للشارع إليه سبيل ، وهذه كلها تشمل الوجودي والعدمي مطلقا.
وثانيا : أنه منقوض بالاستصحاب والاصول العدمية المقررة شرعا ، سواء كانت تأسيسية أو إمضائية.
وثالثا : أن هذه كلها من إعدام الملكات ولها حظ من الوجود ، كما ثبت في محله.