إحرازي لا واقعي ، والمفروض أنه أحرز الشرط ، ويصح الاستصحاب أيضا بالنسبة إلى ما قبل الصلاة والعلم بأن النجاسة عين النجاسة لا يضر بصحة الصلاة والاستصحاب لفرض أن الشرط إحرازي لا واقعي.
الخامس : هذه الصورة مع التردد أو الالتفات إلى حالة حين الصلاة ، فإن جرى الاستصحاب قبل الصلاة تصح لإحراز الطهارة الخبثية حينئذ بالأصل وإن لم يجر لأجل عدم اليقين السابق أو التردد فيه لا تصح الصلاة ، لقاعدة الاشتغال.
إن قيل : نعم الطهارة الخبثية شرط إحرازي لا واقعي فليس فيها تبين الخلاف ، ولكن لا بد من إحرازها حين الدخول في الصلاة ، وفي بعض الصور المذكورة لا إحراز في البين.
يقال : المناط إمكان فرض وجود الإحراز بحسب الموازين الفقهية ، توجه إليه المكلف أو لا. ولا ريب في إمكان فرض وجود الإحراز ، كما مرّ.
وأما إدخال المقام في صغريات أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء عند تبين الخلاف ، وكون قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» دليلا عليه ، وهذا يصح حتى بناء على كون الطهارة شرطا واقعيا ، لأنه تكون لنفس امتثال الأمر الظاهري حينئذ موضوعية خاصة طابق الواقع أو لا. فهو من مجرد الاحتمال الذي لا إشارة إليه في الصحيح بوجه.
الثالث : صحيح زرارة :
«إذا لم يدر في ثلاثة هو أو أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها ركعة اخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يختلط أحدهما بالآخر».
واشكل عليه بأنه إن كان المراد بإضافة الركعة إتيانها موصولة فهو ينطبق