الحرام منه بعينه». أو «كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه».
وفيه : أن المنساق منهما عرفا الشبهات الموضوعية واستفادة الحكمية منها تكلف ، كما لا يخفى. ومع الشك يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. مع أن في غيرهما غنى وكفاية.
واستدل بالإجماع أيضا على البراءة في الشبهة التحريمية الحكمية.
ويرد : بأنه غير متحقق ، لكثرة الخلاف والمخالف ، وعلى فرض تحققه فهو معلوم المدرك.
وأما دليل العقل فلا ريب في استقرار بناء العقلاء في كل عصر وزمان على الحكم بقبح العقاب بلا بيان حتى عدّ ذلك من القواعد العقلائية ، والأدلة السابقة بعد تماميتها تكون إرشادا إليها ، وبعد عدم تمامية ما يأتي من أدلة الاحتياط تتم القاعدة من كل جهة.
ثم إنه قد يستدل بأصالة البراءة قبل التكليف أو قبل البعثة ولا بأس به.
والإشكال عليه بأنه من التطويل بلا طائل لكفاية مجرد الشك في البراءة بلا احتياج إلى لحاظ الحالة السابقة.
مدفوع : بالفرق بين مجرد عدم البيان ، والبيان على العدم ، والاستصحاب من الثاني فيكون آكد لا محالة.