الشخصي المنبسط على الأجزاء ، وليس ذلك من استصحاب الكلي ، كما لا يخفى.
وأما نفي القيدية وإثبات وجوب البقية بحديث الرفع ، فاشكل عليه بأنه من الامتنانيات التي يرفع به التكليف لا أن يثبت.
وفيه : أن الإثبات إنما يكون بالأدلة الأولية لا بحديث الرفع حتى يلزم الإشكال ، فحديث الرفع يرفع وجوب الإعادة أو القضاء عند ترك الجزء المقدور ، وأما وجوب البقية فبالأدلة الأولية.
واستدل أيضا بقاعدة الميسور ، وهي من القواعد الارتكازية في الجملة ولم يردع عنها الشرع بل قررها في الجملة بقوله صلىاللهعليهوآله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» الوارد في جواب السؤال عن الحج وأنه في كل عام أو في العمر مرة. وقوله صلىاللهعليهوآله : «الميسور لا يسقط بالمعسور» ، وقوله عليهالسلام : «ما لا يدرك كله لا يترك كله». وقد تسالم الأصحاب ـ قديما وحديثا ـ على نقلها والعمل بها ، وجرت السيرة على الاستدلال بها.
ولكن استشكل عليها .. تارة : بقصور السند.
ويرد : بالانجبار بالعمل والاهتمام بالنقل ، مضافا إلى ما تقدم من كون القاعدة عقلائية في الجملة يكفي فيها عدم الردع.
واخرى : بأن المراد بالشيء في الحديث الأول الكلي لا الكل.
ويرد : بأن الشيء أعم منهما ، كما لا يخفى ، فيشمل الكل وأجزاءه والكلي وأفراده.
وثالثة : بأن كلمة (من) بيانية ولفظ (ما) وقتية ، فيكون المعنى إذا أمرتكم بشيء فأتوا به وقت استطاعتكم ، فيكون من أدلة اعتبار القدرة في المأمور به ، ويكون إرشادا إلى حكم العقل.
وفيه : أن كلمة (من) ظاهرة في التبعيضية ، ولفظ (ما) في الموصولة إلا مع